أم لم يقبل " ثم نقل عن بعضهم أنه لا يحنث بالايجاب وحده كالبيع، قال: " وهو قوي " وعنه في المبسوط أنه قوي القولين أيضا وهو يدل على تردده، * (و) * على كل حال فهو * (ليس بمعتمد) * لأنها كغيرها من العقود.
نعم في المسالك تبعا للقواعد يستثنى من ذلك الوصية، فإنها عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول كما عرفت في محله، لكن لما كان قبولها المعتبر ما كان بعد الموت إجماعا وإن جاز قبله على الخلاف يحنث الحالف عليها بمجرد الايجاب، إذ لا يعقل توقف الحنث على ما يقع بعد الموت أو يجوز وقوعه، ولأن المتبادر من الوصية عرفا - إذا قيل فلان أوصى بكذا وقوله أوصيت بكذا - هو الايجاب، وفي المسالك مع احتمال توقف الحنث على القبول إطرادا لباب العقود، ودليلها السابق. قلت: هو الأقوى مع التصريح بعقد الوصية، لأنها المحتمل لإرادة الايجاب منه خاصة بالقرينة، والله العالم.
المسألة * (الثانية:) * * (إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد) * لا لأنه حقيقة فيه دونه، بل لانصراف البيع و " بعه " ونحوهما إلى إرادة الصحيح، وهو الذي يشعر به لفظ الانصراف في عبارة المصنف وغيره، مضافا إلى معلومية كون البيع اسما للأعم منهما على وجه الحقيقة.
ومن الغريب ما في المسالك من دعوى كونه حقيقة في الصحيح مجازا في الفاسد لوجود خواص الحقيقة، كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم:
" باع فلان داره " وغيره، ومن ثم حمل الاقرار به عليه، حتى ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا، وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصه، ولو كان مشتركا لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة، إذ هو جميعه كما ترى منطبق على الانصراف