الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٢٢٢
يستحق شيئا، وإن تلف في يد رب الثوب بعد ما سلمه إليه استحق من الأجرة بنسبة ما عمل ".
وفي جامع المقاصد في الفرق بين هذا المسألة ومسألة التعليم نظر، وقد سبق لنا بعض الكلام في بعض هذه المسائل، والله العالم.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
في تعريف الاقرار في أصل مشروعيته
2
2
في صيغة الاقرار
5
3
في الأقارير المبهمة
32
4
في الاقرار المستفاد من الجواب
79
5
في صيغ الاستثناء
85
6
في المقر وشرائطه من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف
103
7
في المقر له وشرائطه
120
8
في تعقيب الاقرار بالاقرار
130
9
في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال
142
10
في الاقرار بالنسب
153
11
كتاب الجعالة في معنى الجعالة وفي أصل مشروعيتها
187
12
في ايجاب الجعالة وأنها تصح على كل عمل مقصود محلل
189
13
في عوض الجعالة
193
14
فيما يعتبر في الجاعل وما يعتبر في العامل
196
15
الجعالة جائزة قبل التلبس
198
16
فيما لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض
202
17
في أحكام الجعالة وهي مسائل
205
18
الأولى - لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا
205
19
الثانية - إذا بذل الجاعل جعلا
205
20
الثالثة - إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة
209
21
فروع
210
22
في مسائل التنازع
214
23
كتاب الأيمان في معنى اليمين وأنه على أقسام
223
24
فيما به تنعقد اليمين
226
25
في الحالف وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد
254
26
في متعلق اليمين وفيه مطالب الأول
264
27
المطلب الثاني - في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
279
28
المطلب الثالث - في المسائل المختصة بالبيت والدار
301
29
المطلب الرابع - في مسائل العقود وفي تعريف العقد وأنه اسلم للايجاب والقبول
314
30
المطلب الخامس - في مسائل متفرقة
322
31
في اللواحق وفيها مسائل
340
32
الأولى - الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس
340
33
الثانية - اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد
345
34
الثالثة - لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
347
35
الرابعة - لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته
348
36
الخامسة - ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
349
37
السادسة - إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص
349
38
السابعة - إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق
351
39
الثامنة - لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى
353
40
التاسعة - إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر
355
41
كتاب النذر في معنى النذر وفي أصل مشروعيته
356
42
في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها
356
43
في صيغة النذر
364
44
في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر
377
45
فيما إذا كان متعلق النذر حجا
383
46
في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا
387
47
في مسائل الصوم (أي فيما كان متعلق النذر صوما)
393
48
في مسائل الصلاة (أي فيما كان متعلق النذر صلاتا)
403
49
في مسائل العتق (أي فيما كان متعلق النذر عتقا)
410
50
في مسائل الصدقة (أي فيما كان متعلق النذر صدقة)
414
51
في مسائل الهدي (أي فيما كان متعلق النذر هديا)
424
52
في اللواحق وفيها مسائل الأولى - يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة
433
53
الثانية إذا نذر صوم سنة
433
54
الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان
441
55
الرابعة - نذر المعصية لا ينعقد ولا تجب به كفارة
442
56
الخامسة - إذا عجز الناذر عما نذره
443
57
السادسة - في العهد وأحكامه
445
58
السابعة - في أن النذر والعهد هل ينعقدان بالضمير والاعتقاد أم لا بد فيهما من النطق
449
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org