المسألة * (الثانية:) * * (لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه) * كما عن الشيخ وجماعة في الاختلاف في القدر، لأن الفعل فعله، فيقدم قوله فيه، كما يقدم في شرط أصل الجعالة مع أنه منكر بالنسبة إلى دعوى الزيادة، والأصل براءة ذمته، بل ما نحن فيه أولى من عوض الإجارة التي قد سمعت فيها كذلك، فإذا حلف * (قال الشيخ ره و) * من تبعه * (تثبت للعامل) * حينئذ * (أجرة المثل) * لأن اليمين تنفي الزائد، ولا ثبت ما يدعيه، فليس حينئذ إلا أجرة المثل بعد الاتفاق على أن العمل بعوض، ولم يثبت فيه مقدر، وهو أحد الأقوال الخمسة في المسألة.
والثاني ما أشار إليه المصنف بقوله: * (ولو قيل: يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي كان حسنا) * لاعتراف العام بعدم استحقاق الزيادة لو كان ما يدعيه أقل من أجرة المثل، ومرجعه إلى أن القول قول المالك، لكن الثابت أقل الأمرين لا أجرة المثل على الاطلاق واختاره الفاضل في جملة من كتبه، والشهيد في اللمعة، لأن أجرة المثل إن كانت أقل فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك، فتثبت الأجرة لم سمعته سابقا، وإن كان ما يدعيه أقل من الأجرة فلاعترافه بعدم استحقاق الزيادة وبراءة المالك منها، فيكف تثبت له؟. وبذلك يظهر ضعف إطلاق القول الأول.
الثالث تقديم قوله أيضا، لكن يثبت مع يمينه أقل الأمرين من أجرة المثل ومدعى العامل، وأكثر الأمرين منها ومن مدعي المالك. أما الأولان فلما عرفت، وأما الأخيران فلأن ما يدعيه المالك إن كان أكثر من أجرة المثل فهو يعترف بثبوته في ذمته للعامل، فيؤخذ باقراره، والعامل لا ينكره فقد ثبت باتفاقهما.