فإنه حلف أن لا ينكح أبدا - إلى أن قال -: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله ونادى الصلاة جامعة، وصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات؟! ألا أني أنام الليل وأنكح وأفطر في النهار، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فقام هؤلاء، فقالوا: يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك؟
فأنزل الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان (1) " ومن هنا قلنا: إن تفسيرها بمطلق غير المؤاخذ بها أولى.
و (منها) يمين الغموس، وهي على ما في التنقيح الحلف على الماضي والحال مع تعمد الكذب، وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم أو في النار، وفي بعض الروايات أنها من الكبائر، وفي بعض أنها تدع الديار بلاقع.
قلت في مرسل ابن حديد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " الأيمان ثلاث:
يمين ليس فيها كفارة، ويمين فيها كفارة، ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليس فيها كفارة: الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله، فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله، فتجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله ".
وفي مرسل الصدوق ره (3) عن الصادق عليه السلام " اليمين على وجهين - إلى أن قال -: وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حبس ماله " إلى غير ذلك من النصوص.
وعلى كل حال فلا كفارة فيها، لعدم العقد القابل للحل فيها، لأنها على