يقتضي استحقاق اليمين منه على كل حال، ولو لم يكن إلا بيان الصدق في الدعوى لكفى، إذ هو غرض من أغراض العقلاء.
وكذا الاشكال فيما ذكرناه من استحقاق المالك على العامل اليمين إذا أراده منه، بأنه مع فرض وقوعه منه قبل دعوى العالم مسمى خاصا لا فائدة بعد يمين المالك إذا ادعى العامل لأن اللازم بعد اليمين أقل الأمرين من الأجرة وما ادعاه العامل، فيدفع إليه من أول الأمر، فلا يكون موقوفا على يمين المالك، إذ هو كما ترى، ضرورة عدم ثبوت أقل الأمرين إلا بعد انتفاء دعوى العامل، ولا يحصل إلا بيمين المالك، كما هو واضح.
وقد ظهر لك من ذلك كله أن القول قول المالك في نفي الزيادة، ولكن لما كان الثابت هنا أجرة المثل لضعف ما سمعته عن ابن نما توقف ثبوتها حينئذ على يمين العامل أيضا على نفي ما يدعيه المالك من المسمى إذا فرض نقصانه عنها وأراده منها، وهذا المعنى إذا أريد منه التحالف في المقام لا بأس به أيضا، هذا كله في الاختلاف في القدر.
وأما الاختلاف في جنس الجعل ففي المسالك " فيه قولان: أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف وقبله الشيخ وجماعة - تقديم قول المالك أيضا، لأن القول وقوله في أصله فكذا في جنسه وقدره، لأنه تابع له، ولأنه اختلاف في فعله فيرجع إليه فيه ".
وفيه أن صريح كلام المصنف والشيخ الرجوع فيه إلى أجرة المثل أو الأقل منها ومن المدعي الذي ينبغي ملاحظة قيمته هنا بالنسبة إليها، لا الرجوع إلى ما ادعاه من الجنس، كما هو واضح.
" والقول الثاني التحالف والرجوع إلى أجرة المثل، لأن كلا منهما منكر ما يدعيه الآخر، ولا قدر يتفقان عليه ويختلفان فيما زاد عليه، بل مجموع ما يدعيه كل منهما ينكره الآخر، وهي قاعدة التحالف " ويمكن القول بإرادته