منا سابقا.
بل منه ينقدح لفظية النزاع في نحو المسألة بالنسبة إلى ذلك، بل لعل إطلاق المعظم في الإجارة ونحوه أن القول قول منكر الزيادة مبني على أن الغالب إبراز دعواهما على الوجه المزبور، فإن أقصاهما كونهما كالمختلفين في مقدار القرض أو مقدار الدين لا على وجه الاختلاف في تشخيص العقد.
وحينئذ فالكلام فيما نحن فيه كذلك، بل أولى، بل ترجع الأقوال الثلاثة إلى قول واحد، ضرورة أن الشيخ وإن أطلق ثبوت أجرة المثل إلا أنه ينبغي القطع بإرادته ذلك من حيث هذه الدعوى لا من كل وجه، فإن قاعدة الاقرار من المالك أو العامل ولو بعد اليمين قد تقتضي النقصان عنها أو الزيادة عليها، كما أن إطلاق ثبوتها عليه من دون يمين من العامل على نفي ما ادعاه المالك من المسمى منزل على صورة نقصانها منه، أو على فرض إسقاط المالك الدعوى عليه من هذه الجهة، والالتزام له بأجرة المثل، وإلا فمع فرض زيادتها على ما يدعيه وعدم رضا المالك بدفعها له حتى يكون مستحقا لها لا بد من يمينه على نفيه كي يبقى العمل بلا مسمى شرعي، فيتجه وجوب أجرة المثل له، إذ لا يكفي في استحقاقه إياها يمين المالك على نفي ما ادعاها، ضرورة احتمال كون المسمى ما يدعيه المالك والفرض نقصانه عن أجرة المثل، كما هو واضح بأدنى تأمل. ولقد سلف لنا في الكتب السابقة الكلام في نظير المسألة.
بل قد يظهر لك من التأمل فيه دفع الاشكال المزبور، المورد على توجه اليمين على المالك في نفي ما ادعاه العامل مع فرض كونه أنقص من أجرة المثل أو مساويا من أنه لا فائدة فيه، إذ بعد وقوعه يلتزم بأجرة المثل، والفرض مساواتها أو زيادتها، وذلك لأن عموم قول " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1)