ولا يلحق بالعبد الأمة، لعدم الصدق، وعدم ما يقتضي الالحاق.
نعم لا فرق في العبد بين الصغير والكبير والمسلم والكافر والصحيح والمعيب للاطلاق نصا وفتوى الذي مقتضاه ذلك أيضا * (ولو نقصت قيمة العبد) * عن ذلك كما صرح به جماعة بل ربما نسب إلى المشهور إذ نقصان قيمته لا ينافي الجعل الشرعي، كما أنه لا ينافي ثبوت أجرة المثل إن لم نقل بالتقدير هنا، ودعوى أن الواجب أقل الأمرين من أجرة المثل والمقدر شرعا، كما في حاشية الكركي، وعن الإيضاح وغيره لا وجه لها، هذا كله في العبد الذي قد سمعت الرواية فيه.
* (وقيل) * كما صرح به غير واحد * (الحكم في البعير كذلك وإن لم أظفر فيه بمستند) * خاص نحو العبد، نعم قد سمعت ما عن المقتصر، وعن المهذب نسبته إلى كثير ممن تأخر عن عصر الشيخين، بل عن مجمع البرهان أنه المشهور، بل عن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب، بل عن السرائر نسبته أيضا إلى الأخبار والتوظيف الشرعي كما عن المقنعة أنه مما ثبت به السنة قال فيها: " إذا وجد الانسان عبدا آبقا أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل، وإن كان وجده في المصر فدينار قيمته عشرة دراهم جياد، وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما جياد، وبذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله ".
إلا أنه مع ذلك استشكل فيه في القواعد، ولعله مما سمعت، ومن الشك في صلاحية ذلك للخروج به عما تقتضيه القواعد من أجرة المثل، وفيه أنه لا شك بعد انجبار المرسل بما سمعت.
* (أما لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شئ لأنه متبرع بالعمل) * كما في القواعد والإرشاد والتحرير، بل قيل هو قضية كلام اللمعة، للأصل الذي لا يقطعه طلبه الأعم من كونه بأجرة.
وفيه أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم كماله التي اعترفوا بها فيمن