كل وقت، وكان له طريق إلى إلزامه به بصلح ونحوه، ولعل هذا هو المتجه سواء زادت أجرة المثل أو نقصت.
بل قد يقال باستحقاقه جعل الثانية، لانفساخ الأولى بها وعدم اعتبار السماع في استحقاق الجعل كما سمعته سابقا، فإذا فرض حصول الجعالة الثانية قبل تلبسه والفرض عدم علمه بالثانية إنما سمع الأول خاصة استحق جعل الثانية حينئذ، فتأمل جيدا.
نعم لو سمع بالثانية في أثناء العمل ففي القواعد والمسالك وغيرهما له من الأولى بنسبة ما عمل إلى الجميع، وفي المسالك " ومن الثانية بنسبة ما بقي ".
لكن أشكله بأنه إنما جعل العوض الثاني على مجموع العمل ولم يحصل، قال: " ويفارق الحكم بالنسبة في الأولى من جهة حصول الفسخ فيها من قبل المالك، فيفسخ عمل العامل، بخلاف الثانية، فإنه لم يقع فيها فسخ، خصوصا مع علم العامل بالمال، فإن علمه حينئذ للمتخلف واقع بغير عوض مبذول من المالك في مقابلته، لأن الجعالة لا تقابل بالأجرة إلا فيما استثني سابقا، وهذا ليس منه - ثم قال -:
ويمكن توجيهه بأن عمل العامل بأمر المالك بالعوض المعين، وقد أتمه، ولا سبيل إلى وجوب العوض الأول خاصة للرجوع عنه، ولا إلى مجموع الثاني، لأنه لم يعمل مجموع العمل بعد الأمر به، ولا سبيل إلى الرجوع إلى أجرة المثل، لأن العوض معين، فلم يبق إلا الحكم بالتوزيع ".
قلت: لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرنا، وأنه لا يرجع إلى محصل، ضرورة كون المتجه بعد فرض عدم التوزيع في الجعالة أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، وأما ما بقي فهو متبرع لو عمل، لأنه مع فرض كون الجعل في الثانية لتمام العمل والفرض سبق بعضه منه لا يندرج فيها، ولا إذن للمالك بغير ذلك كي يضمن له، ولا غرور منه، فتأمل نعم لو سمع بالثانية قبل التلبس بالعمل فعمله استحق الجعل الأخير حينئذ قطعا. هذا كله مع الاطلاق في الجعالتين.
أما مع التقييد بالزمان أو المكان فيهما فالظاهر عدم المنافاة، كما لو قال: