إلا أنا لم نتحققه في غير البيع والإجارة الملحقة به كما ذكرناه في الصلح (1) لكن مقتضي ذلك صحة الجعل المجهول، والرجوع إلى مسماه في مثل الثوب والعبد ونحوهما، ولم نعلمه قولا لأحد، بل قد سمعت ما في الدروس من وجوب أجرة المثل قولا واحدا.
نعم في القواعد " لو قيل بجواز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كان حسنا كقوله: من رد عبدي فله نصفه، من رد ثوبي فله ثلثه " وظاهره الميل إليه، بل عن المحقق الثاني أنه مختاره، ثم قال: " وهو قوي " بل عن التذكرة أنه أقوى، والإيضاح أنه أصح ونفي البأس عنه في الروضة، وكأنه مال إليه في المسالك، وعن الكفاية أنه غير بعيد، وعن المفاتيح أنه أظهر، بل عن ظاهر مجمع البرهان اختياره.
قلت: لعله الأقوى أيضا، ولا ينافيه ما سمعته من الاجماع على وجوب أجرة المثل في المجهول، لظهور إرادة حاكيه في غير الفرض، قال في الدروس:
" ولو كان مجهولا فأجرة المثل قولا واحدا، ولو لم تمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول قيل يصح، ولو كان معلوما فأولى بالصحة، إلا أن يمنع الاستئجار على الارضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال " قلت: ونحوه ما يجعل للدلال مما زاد على مقدار معين في قول.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه عدم اعتبار المعلومية في العوض كالإجارة والبيع وعدم الاكتفاء بالمطلق ذي الأفراد المختلفة، كالثوب والدابة ونحوهما، وخصوصا مثل الشئ والمال، فيرجع إلى أجرة المثل في الثاني وإلى المسمى في الشخص المجهول، كجزء العبد الآبق " ونحوه " ويلحق به جعل ما زاد على المقدار المعين إن قلنا بصحة الجعالة (2) فيه للنصوص وقد تقدم في بحث المرابحة تمام الكلام فيه فلاحظ وتأمل.