هو مكذبا لاقراره، بل) * هو * (مدعيا شيئا آخر) * معه، * (فيكون على المشتري اليمين) * لعموم قوله صلى الله عليه وآله (1) " واليمين على من أنكر ".
* (وليس كذلك) * في سماع الدعوى * (لو شهد الشاهدان بايقاع البيع ومشاهدة القبض، فإنه لا يقبل إنكاره، ولا يتوجه) * له * (اليمين) * عندنا وعند أكثر العامة في المحكي عن قضاء كشف اللثام * (لأنه إكذاب للبينة) * وهو كذلك فإني لا أجد فيه خلافا إلا من الكركي في حاشية الكتاب، حيث قال " هذا إذا لم يدع المواطاة في القبض عند البينة وإعادة المقبوض بعد المفارقة فإن ادعاه كان له الاحلاف أيضا " ونحوه عنه في تعليق الإرشاد أيضا.
لكن فيه ما لا يخفى ضرورة خروجه عن الفرض إذ هو دعوى إعادة المقبوض بعد مضي البينة لا إنكار ما شهدت به عليه، كما هو واضح.
هذا وفي الدروس " لو أقر ثم ادعى المواطاة فله إحلاف المقر له على الاستحقاق لا على عدم المواطاة أما لو أقر بين يد الحاكم ثم ادعاها لم يسمع وكذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض " وعن شرح الإرشاد للفخر أنه يحلف على الاقباض أو الاستحقاق، وفي محكي الكفاية يحلف على الاقباض، لكن في جامع المقاصد والروضة يحلف على الاقباض أو عدم المواطاة.
وفيه أن الحلف على نفي المواطاة لا يقتضي نفي دعوى عدم القبض للمواطاة، إذ يمكن عدمه من دون مواطاة، وكأنه هو الذي لحظه الشهيد في عدم الاكتفاء بالحلف على نفيها وإن أبرز الدعوى بها، إلا أن المراد عدم القبض مواطاة، لا أن الدعوى نفس المواطاة، كما هو واضح بأدنى تأمل.
نعم قد يناقش في قوله: " أما " إلى آخره بأن إقراره بين يدي الحاكم لا يقتضي عدم قبول دعواه المستأنفة حتى لو حكم الحاكم باقراره الذي لا يزيد على