* (و) * كيف كان فإذا تعدد الاستثناء ولم يتعاطف ولا استغرق الثاني رجع كل تال إلى متلوه، سواء كان قد ابتدأ بالنفي أو بالاثبات وصار الاستثناء الأول مضادا للمستثنى منه في النفي والاثبات. ف * (لو قال:) * له علي * (عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة كان إقرارا بثمانية) * لأن العشرة مثبتة والخمسة منفية، فيبقى خمسة والثلاثة مثبتة، فتضاف إلى الخمسة الباقية، فيصير المقر به ثمانية.
ولو ابتدأ بالنفي فقال: " ما له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة " فالاقرار باثنين لأن الخمسة مثبتة من النفي، والثلاثة منفية من الخمسة، فيبقى المقر به اثنان، ولو قال: " له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية " فهو إقرار بتسعة، ولو عد إلى الواحد فهو إقرار بخمسة.
والضابط على ما ذكرناه أن يسقط المستثنى في الأول من المستثنى منه ويجبر الباقي بالثاني، ويسقط الثالث ويجبر بالرابع، وهكذا، أو يسقط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما، فالمقر به هو الباقي، وهو ضابط آخر، بل قد يضبط أيضا بأن تحط الأخير مما يليه ثم باقيه مما يليه، وهكذا إلى الأول، فالمقر به الباقي.
وعلى الثلاثة يكون المقر به مع الانتهاء إلى الواحد خمسة، ضرورة أنه على الأخير يحط الواحد من الاثنين يبقى واحد، يحط من الثلاثة يبقى اثنان، يحطان من الأربعة يبقى اثنان أيضا، يحطان من الخمسة يبقى ثلاثة، تحط من الستة يبقى ثلاثة، أيضا، تحط من السبعة تبقى أربعة، تحط من الثمانية تبقى أربعة أيضا، تحط من التسعة تبقى خمسة، وعلى سابقه يكون المثبت ثلاثين، لأنه عشرة وثمانية وستة وأربعة واثنان، والمنفي خمسة وعشرين، لأنه تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحد، فإذا أسقطنا جملة المنفي الذي لا إقرار فيه من المثبت الذي فيه الاقرار يكون الباقي خمسة، وأما على ما ذكرناه فكذلك، كما هو واضح.