ولكن عن أبي علي قبول شهادة الوصي بمال اليتيم، بل عن كشف اللثام الميل إليه مؤيدا له بمكاتبة الصفار، ولعل الوكيل أولى فما عن الأخير من الجزم بعدم القبول فيه وصيلة إلى القبول في الوصي في غير محله، اللهم إلا أن يكون الوجه الجمود على مكاتبة الصفار.
ولعله لذا حكى عن الأردبيلي منع كون مطلق الوكالة والولاية نفعا يمنع من شهادة العدل المقبول، وتبعه على ذلك صاحب الحدائق، لكنه كما ترى كالاجتهاد في مقابلة الاجماع، بل قد يشك في تناول الشهادة لمثله، ضرورة كونه شهادة له في الحقيقة ولو من حيث الوكالة والولاية نحو شهادة المرتهن وشبهه، وتسمع الكلام فيه في محله إن شاء الله.
المسألة {العاشرة: لو وكله بقبض دينه} مثلا {من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم} وأنه تلف من يده {وأنكر الموكل} القبض منه {فالقول قول الموكل} وفاقا للمبسوط والتذكرة والقواعد وغيرها، هي بل في شرح الصيمري نسبته إلى فتوى الأصحاب إلا الفخر، لأن الدعوى إنما هي بين المالك والغريم، ولا نزاع بينه وبين الوكيل، وليس في الأدلة ما يقتضي إلزام الموكل باقرار الوكيل فيما وكل فيه مع عدم الخصومة معه، وما تقدم في المسألة الثالثة من تقديم قول الوكيل إنما هو مع كون التداعي معه.
{و} لكن مع ذلك قال في المتن {فيه تردد} وفي القواعد على اشكال مما سمعت، ومن نفوذ قول الوكيل على الموكل باعتبار كونه أمينه، والفعل فعله، إلا أنه كما ترى لا دليل عليه إذا كانت الدعوى مع غيره، وتقديم قوله حيث تكون الدعوى معه لا يقتضي سقوط دعواه على الغير إذ لا يزيد تقديم قوله في ذلك على تقديم قوله في التلف بغرق أو حرق، مع أنه لا يسقط الدعوى من المالك على أجنبي بماله كما هو واضح، خصوصا إذا أعرض المالك من أول الأمر عن الدعوى مع الأمين، وخص الدعوى بالأجنبي، وخصوصا في مثل المقام الذي لا دعوى أصلا بين المالك والوكيل، لعدم القبض منه بزعم المالك، وإنما هي مختصة بينه وبين الغريم.