جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٣
ولكن عن أبي علي قبول شهادة الوصي بمال اليتيم، بل عن كشف اللثام الميل إليه مؤيدا له بمكاتبة الصفار، ولعل الوكيل أولى فما عن الأخير من الجزم بعدم القبول فيه وصيلة إلى القبول في الوصي في غير محله، اللهم إلا أن يكون الوجه الجمود على مكاتبة الصفار.
ولعله لذا حكى عن الأردبيلي منع كون مطلق الوكالة والولاية نفعا يمنع من شهادة العدل المقبول، وتبعه على ذلك صاحب الحدائق، لكنه كما ترى كالاجتهاد في مقابلة الاجماع، بل قد يشك في تناول الشهادة لمثله، ضرورة كونه شهادة له في الحقيقة ولو من حيث الوكالة والولاية نحو شهادة المرتهن وشبهه، وتسمع الكلام فيه في محله إن شاء الله.
المسألة {العاشرة: لو وكله بقبض دينه} مثلا {من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم} وأنه تلف من يده {وأنكر الموكل} القبض منه {فالقول قول الموكل} وفاقا للمبسوط والتذكرة والقواعد وغيرها، هي بل في شرح الصيمري نسبته إلى فتوى الأصحاب إلا الفخر، لأن الدعوى إنما هي بين المالك والغريم، ولا نزاع بينه وبين الوكيل، وليس في الأدلة ما يقتضي إلزام الموكل باقرار الوكيل فيما وكل فيه مع عدم الخصومة معه، وما تقدم في المسألة الثالثة من تقديم قول الوكيل إنما هو مع كون التداعي معه.
{و} لكن مع ذلك قال في المتن {فيه تردد} وفي القواعد على اشكال مما سمعت، ومن نفوذ قول الوكيل على الموكل باعتبار كونه أمينه، والفعل فعله، إلا أنه كما ترى لا دليل عليه إذا كانت الدعوى مع غيره، وتقديم قوله حيث تكون الدعوى معه لا يقتضي سقوط دعواه على الغير إذ لا يزيد تقديم قوله في ذلك على تقديم قوله في التلف بغرق أو حرق، مع أنه لا يسقط الدعوى من المالك على أجنبي بماله كما هو واضح، خصوصا إذا أعرض المالك من أول الأمر عن الدعوى مع الأمين، وخص الدعوى بالأجنبي، وخصوصا في مثل المقام الذي لا دعوى أصلا بين المالك والوكيل، لعدم القبض منه بزعم المالك، وإنما هي مختصة بينه وبين الغريم.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431