جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٥٦
كتاب العارية بتشديد الياء وقد تخفف نسبته إلى العار; أي العيب، أو العارة مصدر ثان لأعرته، وعن بعض مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب، ومنه قيل للبطل عيار، لتردده في بطالته، سميت عارية لتحولها من يد إلى يد، وعن آخر أنها مأخوذة من التعاور والاعتوار، وهو أن يتداول القوم الشئ بينهم.
{و} على كل حال ف‍ {هي عقد} يعتبر فيه إنشاء الربط بين الايجاب والقبول، لا إيقاع يكفي فيه الإذن في الانتفاع من المالك، إذ هو حينئذ من الإباحة التي منها الانتفاع بظروف الهدايا بالأكل ونحوه، مما جرت السيرة به، وانتفاع الضيف في الدار والفرش والأواني ونحوها، لا العارية المزبورة، اللهم إلا أن يقصد ذلك لضيف مخصوص، ويقبله فعلا أو قولا بهذا العنوان.
نعم هي على حسب ما سمعته في العقود اللازمة تقع بالايجاب والقبول اللفظيين وهما العقد بالمعنى الأخص، وربما قيل: منه أيضا ما إذا كان القبول فعليا، وأما إذا كانا فعليين أو كان الايجاب فعليا فهو من المعاطاة، بناء على مشروعيتها فيها بدعوى السيرة المستمرة بعنوان العارية، وإن كان الأقوى أنها إباحة لا بعوض، كما سمعته مرارا.
وأما احتمال أنها من العقد فلا ينبغي أن يصغى إليه، فمن الغريب دعوى بعضهم أن الانتفاع بظروف الهدايا من العارية، لأنه انتفاع بملك الغير بإذنه وإن لم يكن لفظ، بل بشاهد الحال، ضرورة عدم الاكتفاء بذلك في تحقق العارية من دون إنشاء قصدها من الطرفين، وجواز الانتفاع بالإذن أعم منها كما هو واضح. وخصوصا ما لو كان بطريق الفحوى القطعية أو بشاهد الحال.
(١٥٦)
مفاتيح البحث: الإناء، الأواني (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431