جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٦٣
النصوص (1) بأنه إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في السنة الأخرى وغيره، بل قد يقال:
بالبطلان بالتلف السماوي لها بعد الظهور قبل الادراك، بناء على أن العوض الثمرة مدركة، وبالجملة لا ينكر أصالة ذلك في عقود المعاوضة التي من المعلوم عدم كون القراض منها، وإن كان هو شبه المعاوضة في المعنى مع حصول الربح، لا أنه عقد معاوضة قد لوحظ فيه معنى التعاوض والمقابلة، ولعله لذا احتمل في التذكرة ما سمعت، بل في جامع المقاصد في فرع ذكره في أثناء مسألة ما لو ظهر استحقاق الأصول " الجزم بعدم وجوب إكمال تمام العمل عليه تمام المدة مع عدم خروج الثمرة " إنما الكلام في أنه انفساخ من حينه أو انكشاف وجهان: ولعل أولهما هو الظاهر من الحكم بالصحة في المتن وغيره من كتب الأصحاب، مع احتمال إرادة الحكم بها ظاهرا.
وعلى كل حال فالظاهر عدم استحقاقه الأجرة، لاقدامه على نحو ذلك اقدام عامل القراض، مع احتمال الأجرة على الثاني هذا كله فيما يحمل مثله عادة.
{و} أما {إن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا} عادة {أو كان الاحتمال على السواء لم يصح} لأصالة الفساد، بعد ما عرفت من عدم إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في نحو الفرض، حتى لو اتفق حصول الثمرة فيها في تلك المدة على خلاف العادة مع فقد الوثوق بالحصول.
نعم لا إشكال في الصحة فيما لو ساقاه مثلا عشر سنين، وكانت الثمرة لا تتوقع في العادة إلا في العاشرة، لصيرورة الثمرة حينئذ فيها مقابلة للعمل في جميع المدة، ولا يقدح خلو غيرها من السنين، فإن المعتبر حصول الثمرة في مجموع المدة، لا في جميعها كما هو مقتضى السيرة وغيرها والله العالم.
الفصل {الثالث} {في المدة} ولا خلاف معتد به أجده باعتبارها فيها {ويعتبر فيها} أي المدة

(1) الوسائل الباب 1 - من أبواب بيع الثمار، الحديث 1 - 8.
(٦٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431