الشراء له وما دفعه له لم يتشخص ثمنا هذا خلاصة ما حصلناه من كلماتهم.
لكن قد يقال إن من مقتضيات العقد استحقاق تسليم الثمن والمثمن من مباشرة سواء كان مالكا أو وليا شرعيا ولو وكيلا عليه، وعلى ما يقتضيه من القبض والاقباض لا أنه وكيل على مجرد الصيغة، ويكون الإذن حينئذ مقدمة لتحقق العقد مقتضاه لأن المباشر له بها يكون متأهلا للمطالبة بالتسليم.
ومن هنا يتسلط البايع أو المشتري على الخيار بامتناع الوكيل، عن التسلم والتسليم إذا كان وكيلا على ذلك ولا يسقط خيار البايع أو المشتري بامتناع الوكيل لأن الشراء إنما هو للموكل، إذ هو وإن كان كذلك إلا أن ما ذكرناه من أحكام ولي العقد وتوابعه.
ولا يتوهم أن لا يقتضي اختصاص المطالبة به ضرورة ثبوتها أيضا لمن كان الشراء له باعتبار ثبوت الحق عليه أيضا ولو لمباشرة وكيله، ومن هنا يتجه التخيير الذي ذكره الشيخ في المحكي من مبسوطه.
بل قد يقال به أيضا فيما إذا كان الثمن عينا أيضا ضرورة عدم منافاة ذلك للمطالبة بتسلمها للوكيل الذي باشر العقد إذا لم تكن في يده أو للموكل كما هو واضح بأدنى تأمل، فلا تختص بمن كانت هي في يده ضرورة اقتضاء العقد التسليم كما عرفت بل مما ذكرنا يظهر لك ما في اطلاق جملة من عبارات الأصحاب، وأنها محتاجة إلى التقييد ببعض القيود التي لا تخفى على من أحاط بقواعد الفقه والله العالم.
المسألة {الثامنة إذا طالب الوكيل} الثابتة وكالته بما وكل عليه {فقال الذي عليه الحق: لا تستحق المطالبة} لي ولم يذكر أزيد من ذلك {لم يلتفت إلى قوله} كما عن المبسوط وغيره {لأنه مكذب لبينة الوكالة}.
لكن في القواعد " على اشكال " ولعله مما عرفت، ومن أعمية ذلك من التكذيب ضرورة إمكان كونه لابراء أو لطرو عزل أو أداء إلى الموكل أو نحو ذلك، وقد يدفع بما في جامع المقاصد والمسالك بما حاصله أنه يكفي في سماعها عدم تحريرها بعد أن كانت مشتركة بين المسموعة وغير المسموعة فلا تعد دعوى شرعية تستحق الجواب.