جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٩
نعم لو كانت عالمة بصحة الوكالة لم يكن لها ذلك، وليس للحاكم اجبار الزوج عليه. نعم قد يقال: بأن له الطلاق عنه مع امتناعه من وقوعه، فيؤثر أثره حينئذ مع فرض الزوجية في الواقع للامتناع عن القيام بها والطلاق، وإلا لم يحتج إلى طلاق.
وربما احتمل أن لها الفسخ أو للحاكم، أو البقاء على الزوجية حتى يفرج الله عنها بموت ونحوه، ولعل ما ذكرناه أولى بعد عموم ولاية الحاكم لمثل ذلك، لقاعدة الضرر وغيرها، وللآية (1) ونحوها والله العالم.
المسألة {السادسة: إذا وكله في ابتياع عبد ف‍} ادعى أنه {اشتراه} له {بمئة، فقال الموكل: اشتريته بثمانين، فالقول قول الوكيل} كما اختاره جماعة منهم الشيخ في المحكي من مبسوطه {لأنه مؤتمن} والفعل فعله من غير فرق بين كون الثمن من غير مال الموكل. أو في ذمته، {و} لكن {لو قيل:
القول قول الموكل. كان أشبه} بأصالة البراءة من الزايد ونحوها {لأنه غارم} بالأخذ من ماله المعين المجهول ثمنا أو الأداء عن ذمته، بل عن الارشاد ومجمع البرهان اختياره، بل لعله مقتضى ما تقدم للتذكرة، إلا أنه مناف لما سمعته من المصنف في المسألة الثالثة. ولما يأتي له في العاشرة.
والتحقيق ما عرفت وتعرف من أن التداعي إن كان بين الموكل والوكيل كان القول قول الوكيل لما سمعت، وإن كان بين الموكل والبايع فالقول قول الموكل وإن صدق الوكيل البايع لما ستعرفه من اقتضاء الأدلة تقديم قوله في التداعي معه خاصة، لا أن اقراره اقراره مطلقا كما تسمع تفصيل الحال فيه في المسألة العاشرة.
وعلى كل حال فما عن أبي حنفية من التفصيل بين الشراء بالعين فالقول قول الوكيل، لأنه الغارم لما زاد على الثمانين، والموكل إن كان الشراء في الذمة لأنه الغارم واضح الضعف، ضرورة أخذ الثمن من مال الموكل على كل حال، كمان ما في المسالك وغيرها من فرض موضوع المسألة بما إذا كان المبيع يساوي مائة، وإلا لم يكن الشراء صحيحا لا يخلو من نظر، ضرورة امكان الغبن في حق الوكيل، ولا

(1) سورة البقرة البقرة الآية - 229.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431