نعم لو كانت عالمة بصحة الوكالة لم يكن لها ذلك، وليس للحاكم اجبار الزوج عليه. نعم قد يقال: بأن له الطلاق عنه مع امتناعه من وقوعه، فيؤثر أثره حينئذ مع فرض الزوجية في الواقع للامتناع عن القيام بها والطلاق، وإلا لم يحتج إلى طلاق.
وربما احتمل أن لها الفسخ أو للحاكم، أو البقاء على الزوجية حتى يفرج الله عنها بموت ونحوه، ولعل ما ذكرناه أولى بعد عموم ولاية الحاكم لمثل ذلك، لقاعدة الضرر وغيرها، وللآية (1) ونحوها والله العالم.
المسألة {السادسة: إذا وكله في ابتياع عبد ف} ادعى أنه {اشتراه} له {بمئة، فقال الموكل: اشتريته بثمانين، فالقول قول الوكيل} كما اختاره جماعة منهم الشيخ في المحكي من مبسوطه {لأنه مؤتمن} والفعل فعله من غير فرق بين كون الثمن من غير مال الموكل. أو في ذمته، {و} لكن {لو قيل:
القول قول الموكل. كان أشبه} بأصالة البراءة من الزايد ونحوها {لأنه غارم} بالأخذ من ماله المعين المجهول ثمنا أو الأداء عن ذمته، بل عن الارشاد ومجمع البرهان اختياره، بل لعله مقتضى ما تقدم للتذكرة، إلا أنه مناف لما سمعته من المصنف في المسألة الثالثة. ولما يأتي له في العاشرة.
والتحقيق ما عرفت وتعرف من أن التداعي إن كان بين الموكل والوكيل كان القول قول الوكيل لما سمعت، وإن كان بين الموكل والبايع فالقول قول الموكل وإن صدق الوكيل البايع لما ستعرفه من اقتضاء الأدلة تقديم قوله في التداعي معه خاصة، لا أن اقراره اقراره مطلقا كما تسمع تفصيل الحال فيه في المسألة العاشرة.
وعلى كل حال فما عن أبي حنفية من التفصيل بين الشراء بالعين فالقول قول الوكيل، لأنه الغارم لما زاد على الثمانين، والموكل إن كان الشراء في الذمة لأنه الغارم واضح الضعف، ضرورة أخذ الثمن من مال الموكل على كل حال، كمان ما في المسالك وغيرها من فرض موضوع المسألة بما إذا كان المبيع يساوي مائة، وإلا لم يكن الشراء صحيحا لا يخلو من نظر، ضرورة امكان الغبن في حق الوكيل، ولا