قد عمل به فيما لو استأجر للزرع مدة يدرك فيها غالبا، لكن اتفق عدم إدراكه فيها لا لتقصيره، بل لكثرة الأمطار أو تغير الأهوية أو غيره، فأوجب الجمع بين الحقين بالابقاء بالأجرة - إن الظاهر من الخبر ثبوت الحق لمن كان له أصل وضع عرقه بحق، وانتهاء الحق من حيث الإجارة لا ينافي ثبوته من الخبر المزبور، بل إن لم يكن إجماع لأمكن ظهوره في استحقاق الابقاء على وجه يجب على المالك إجابته مع دفع الأجرة، وليس له القلع حينئذ وإن بذل الأرش، إلا أن الظاهر كون التخيير المزبور بيد المالك وربما زاد بعضهم في وجوه التخيير دفع قيمة الغرس ليملكه، إلا أنه كما ترى، وإن كان في بعض الأخبار نوع شهادة والله العالم.
{وأما أحكامه فتشتمل على مسائل}.
الأولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة، وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر، ومن الآخر العمل، أو كان من أحدهما الأرض والعمل، ومن الآخر البذر} وبالجملة جميع الصور المتصورة في هذه الأربعة كلا أو بعضا بين المزارع والمزارع جائزة {نظرا إلى} العموم و {الاطلاق} آت بلا خلاف أجده في شئ منها عندنا، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه.
نعم في القواعد " في صحة كون البذر من ثالث نظر، وكذا لو كان البذر من ثالث، والعوامل من رابع " وفي المسالك وجامع المقاصد ينشأ من عموم الأمر بالوفاء بالعقود، والكون مع الشرط، ومن توقف المعاملة سيما التي هي على خلاف الأصل على التوقيف من الشارع، ولم يثبت منه مثل ذلك، والأصح في المزارعة قصة خيبر (1) ومزارعة النبي صلى الله عليه وآله اليهود على أن يزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها، وله شطره الآخر وليس فيها أن المعاملة مع أكثر من واحد، وكذلك باقي النصوص التي وردت من طرقنا، ولأن العقد يتم باثنين، موجب وهو صاحب الأرض، وقابل،