جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٣
قد عمل به فيما لو استأجر للزرع مدة يدرك فيها غالبا، لكن اتفق عدم إدراكه فيها لا لتقصيره، بل لكثرة الأمطار أو تغير الأهوية أو غيره، فأوجب الجمع بين الحقين بالابقاء بالأجرة - إن الظاهر من الخبر ثبوت الحق لمن كان له أصل وضع عرقه بحق، وانتهاء الحق من حيث الإجارة لا ينافي ثبوته من الخبر المزبور، بل إن لم يكن إجماع لأمكن ظهوره في استحقاق الابقاء على وجه يجب على المالك إجابته مع دفع الأجرة، وليس له القلع حينئذ وإن بذل الأرش، إلا أن الظاهر كون التخيير المزبور بيد المالك وربما زاد بعضهم في وجوه التخيير دفع قيمة الغرس ليملكه، إلا أنه كما ترى، وإن كان في بعض الأخبار نوع شهادة والله العالم.
{وأما أحكامه فتشتمل على مسائل}.
الأولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة، وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر، ومن الآخر العمل، أو كان من أحدهما الأرض والعمل، ومن الآخر البذر} وبالجملة جميع الصور المتصورة في هذه الأربعة كلا أو بعضا بين المزارع والمزارع جائزة {نظرا إلى} العموم و {الاطلاق‍} آت بلا خلاف أجده في شئ منها عندنا، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه.
نعم في القواعد " في صحة كون البذر من ثالث نظر، وكذا لو كان البذر من ثالث، والعوامل من رابع " وفي المسالك وجامع المقاصد ينشأ من عموم الأمر بالوفاء بالعقود، والكون مع الشرط، ومن توقف المعاملة سيما التي هي على خلاف الأصل على التوقيف من الشارع، ولم يثبت منه مثل ذلك، والأصح في المزارعة قصة خيبر (1) ومزارعة النبي صلى الله عليه وآله اليهود على أن يزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها، وله شطره الآخر وليس فيها أن المعاملة مع أكثر من واحد، وكذلك باقي النصوص التي وردت من طرقنا، ولأن العقد يتم باثنين، موجب وهو صاحب الأرض، وقابل،

(١) الوسائل الباب - ٨ - و - ٩ - و - ١٠ - من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة والمستدرك ج ٢ ص ٥٠٢.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431