نعم {يجب على الموكل أن يطلقها} فيما بينه وبين الله تعالى بلا خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد لا ريب فيه وقد نطق به الكتاب والسنة من قوله تعالى (1) " فامساك بمعروف " وقاعدة الضرر والضرار وحفظ الأنساب ونحو ذلك {إن كان يعلم صدق الوكيل، وأن يسوق إليها نصف المهر} {و} لا ريب في أن {هذا} القول {قوي} بحسب القواعد، بل مال إليه جماعة منهم الفاضل وولده وثاني الشهيدين، بل جزم ثاني المحققين بأنه أصح.
لكنه مخالف للشهرة البسيطة، أو المركبة، أو الاجماع كذلك، الجابرة للنصوص المزبورة التي لا أقل من الفتوى بالمتيقن منها وهو النصف فيما لو غرها بدعوى الوكالة صريحا وعدم علمها بصدقه، دون باقي الصور، وإن دل عليه الخبران أو أحدهما.
وعلى كل حال فلا اشكال في صحة طلاق الموكل لها وإن لم يعترف بالزوجية.
بل صرح غير واحد بصحته منه وإن أوقعه معلقا، كقول إن كانت زوجتي فهي طالق، لعدم كونه تعليقا مانعا، ضرورة عدم اقتضائه تأخير الأثر، على أنه عالم بالحال وعلقه على أمر معلق عليه في الواقع، وإليه يرجع ما في الروضة " لأنه أمر يعلم حاله، وكذا في نظائره كقول من يعلم أن اليوم جمعة: إن كان اليوم الجمعة، فقد بعتك كذا أو غيره ".
لكن في الرياض " إنه كذلك إذا لم يكن الانكار مستندا إلى نسيان التوكيل، وإلا فلا يصح " وفيه أن الظاهر الصحة حتى مع ذلك، ولعدم دليل يقتضي بطلانه كذلك بل مقتضى الاطلاقات الصحة، ومن هنا أطلق من عرفت. ومنه يعلم ما في تعليل الروضة السابق.
وأما المرأة فلا إشكال ولا خلاف في أن لها التزويج وإن لم يطلق الموكل إذا لم تكن عالمة بالوكالة، لأنها خلية في ظاهر الشرع كما أفصح به الخبر المزبور.