جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٨
نعم {يجب على الموكل أن يطلقها} فيما بينه وبين الله تعالى بلا خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد لا ريب فيه وقد نطق به الكتاب والسنة من قوله تعالى (1) " فامساك بمعروف " وقاعدة الضرر والضرار وحفظ الأنساب ونحو ذلك {إن كان يعلم صدق الوكيل، وأن يسوق إليها نصف المهر} {و} لا ريب في أن {هذا} القول {قوي} بحسب القواعد، بل مال إليه جماعة منهم الفاضل وولده وثاني الشهيدين، بل جزم ثاني المحققين بأنه أصح.
لكنه مخالف للشهرة البسيطة، أو المركبة، أو الاجماع كذلك، الجابرة للنصوص المزبورة التي لا أقل من الفتوى بالمتيقن منها وهو النصف فيما لو غرها بدعوى الوكالة صريحا وعدم علمها بصدقه، دون باقي الصور، وإن دل عليه الخبران أو أحدهما.
وعلى كل حال فلا اشكال في صحة طلاق الموكل لها وإن لم يعترف بالزوجية.
بل صرح غير واحد بصحته منه وإن أوقعه معلقا، كقول إن كانت زوجتي فهي طالق، لعدم كونه تعليقا مانعا، ضرورة عدم اقتضائه تأخير الأثر، على أنه عالم بالحال وعلقه على أمر معلق عليه في الواقع، وإليه يرجع ما في الروضة " لأنه أمر يعلم حاله، وكذا في نظائره كقول من يعلم أن اليوم جمعة: إن كان اليوم الجمعة، فقد بعتك كذا أو غيره ".
لكن في الرياض " إنه كذلك إذا لم يكن الانكار مستندا إلى نسيان التوكيل، وإلا فلا يصح " وفيه أن الظاهر الصحة حتى مع ذلك، ولعدم دليل يقتضي بطلانه كذلك بل مقتضى الاطلاقات الصحة، ومن هنا أطلق من عرفت. ومنه يعلم ما في تعليل الروضة السابق.
وأما المرأة فلا إشكال ولا خلاف في أن لها التزويج وإن لم يطلق الموكل إذا لم تكن عالمة بالوكالة، لأنها خلية في ظاهر الشرع كما أفصح به الخبر المزبور.

(1) سورة البقرة الآية - 229.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431