عما في السند والاجمال في الجملة في خبر القلانسي منها كما يظهر من حواشي التهذيب على ضرب من الكراهة للتهمة ونحوها، خصوصا مع اشعار قوله فيها لا يدنس ونحوه بذلك.
مضافا إلى خبر ميسر (1) " قلت له يجيئني الرجل فيقول تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إن أمنت أن لا يتهمك فاعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق " مؤيدا ذلك كله بما ورد (2) من جواز أن يأخذ لنفسه من وكل على تقسيم مال للمحاويج، وكان بصفتهم، وجواز حج الوصي بنفسه عمن هو وصي عنه والله العالم.
الفصل {السابع في التنازع وفيه مسائل} {الأولى: إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر لأنه ا} لموافق ل {لأصل المقتضي لاندارجه في قوله عليه السلام (3) " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " سواء كان المنكر الموكل، أو الوكيل الذي قد يدعي غيره وكالته لغرض من الأغراض كما لو كان قد اشترى شيئا ادعى الموكل أنه اشترى له بالوكالة عنه، فأنكر المشتري أصل الوكالة، أو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع للتوقيت أو لتلف العين التي اشترط الوكالة عليها، فادعى البايع مثلا أنه قد وكله لإرادة لزوم العقد، وأنكر هو ذلك لإفادة التسلط على الفسخ.
{ولو اختلفا في التلف} وعدمه {فالقول قول الوكيل} وإن كان مخالفا للأصل {لأنه أمين} بالنسبة إلى ذلك، بمعنى كونه مقبول القول فيه، بلا خلاف أجده، بل لعله كذلك بين المسلمين، فضلا عن صريح الاجماع في المبسوط والسرائر