جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣١
عما في السند والاجمال في الجملة في خبر القلانسي منها كما يظهر من حواشي التهذيب على ضرب من الكراهة للتهمة ونحوها، خصوصا مع اشعار قوله فيها لا يدنس ونحوه بذلك.
مضافا إلى خبر ميسر (1) " قلت له يجيئني الرجل فيقول تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إن أمنت أن لا يتهمك فاعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق " مؤيدا ذلك كله بما ورد (2) من جواز أن يأخذ لنفسه من وكل على تقسيم مال للمحاويج، وكان بصفتهم، وجواز حج الوصي بنفسه عمن هو وصي عنه والله العالم.
الفصل {السابع في التنازع وفيه مسائل} {الأولى: إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر لأنه ا} لموافق ل‍ {لأصل المقتضي لاندارجه في قوله عليه السلام (3) " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " سواء كان المنكر الموكل، أو الوكيل الذي قد يدعي غيره وكالته لغرض من الأغراض كما لو كان قد اشترى شيئا ادعى الموكل أنه اشترى له بالوكالة عنه، فأنكر المشتري أصل الوكالة، أو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع للتوقيت أو لتلف العين التي اشترط الوكالة عليها، فادعى البايع مثلا أنه قد وكله لإرادة لزوم العقد، وأنكر هو ذلك لإفادة التسلط على الفسخ.
{ولو اختلفا في التلف} وعدمه {فالقول قول الوكيل} وإن كان مخالفا للأصل {لأنه أمين} بالنسبة إلى ذلك، بمعنى كونه مقبول القول فيه، بلا خلاف أجده، بل لعله كذلك بين المسلمين، فضلا عن صريح الاجماع في المبسوط والسرائر

(1) الوسائل الباب - 5 - من أبواب آداب التجارة الحديث - 4.
(2) الوسائل الباب - 84 - من أبواب ما يكتسب به.
(3) الوسائل الباب - 25 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث - 3.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431