لأنا نقول: ذلك ضرر فينفي بالحديث (1) واعلم أن الاشكال في قصور الخروج لا وجه له أصلا لأن العوض هو ما يخرج قليلا كان أو كثيرا لا ما يتوقع خروجه بحسب العادة، فكيف يعقل سقوط شئ من المشروط بتخلف العادة، أما تلف البعض فإن الاشكال فيه وإن كان لا يخلو من وجه إلا أن عدم سقوط شئ أقوى، لما قررناه، ويؤيده عموم (2) " أوفوا بالعقود " (3) و " المؤمنون عند شروطهم " وتبعه على ذلك كله في المسالك.
قلت: لعله أيضا مبني على ما عرفت من بطلان المساقاة في خصوص الفائت.
فيكون من تبعض الصفقة في المساقاة، وبالجملة إن فائت الفائدة لو كان معلوم الحال وقت العقد لم تكن المساقاة عليه صحيحة، والجهل بحاله من أول لا يصير سببا للصحة في الواقع.
نعم هذا كله في عدم الخروج مثلا أما التلف بعده فقد يقال: إن مبناه اعتبار الادراك في الفائدة التي هي ركن في المساقاة، لعدم النفع بها دونه وعدمه، فعلى الأول يتجه البطلان بخلاف الثاني.
وعلى كل حال فليس للعامل في مقابلة عمله إلا ما حصل من الفائدة كما أنه ليس له شئ مع فرض عدمها أصلا لاقدامه على ذلك فتأمل جيدا والله العالم.
الفصل {السادس: في أحكامها} أي المساقاة {وهي مسائل: الأولى كل موضع تفسد فيه المساقاة} أي يعلم فساد أصل انعقادها {فللعامل أجرة المثل} لأصالة احترام عمل المسلم الواقع بالإذن