جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٧
الفصل {الثالث: في الموكل} {ويعتبر فيه البلوغ والعقل وأن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه مما تصح فيه النيابة، فلا تصح وكالة الصبي} لسلب عبارته وفعله فضلا عن عدم جواز تصرفه {مميزا كان أو لم يكن} أذن فيه وليه أو لم يأذن، كما عرفته غير مرة.
نعم {ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه، كالوصية والصدقة} والعتق {والطلاق على رواية} بل في جامع المقاصد نسبة القول بها في الثلاثة الأول إلى الشيخ وجماعة، بل فيه " إن القول به وإن كان مشهورا إلا أن مستنده غير واضح " قلت: ستعرف في كتاب الوصية أن الأقوى جوازها فيه، إذا كانت بالمعروف لأرحامه وغيرهم، وفاقا للمشهور، أما غيرها فمحل بحث ومنع، وحينئذ لا بأس بتوكيله فيها، ضرورة ترتب صحتها على جواز ذلك له، لأن احتمال اعتبار المباشرة في الجواز له كما ترى، بل الظاهر بعد جوازه له، جواز تولية لغيره ممن يجوز منه صبيا أيضا وغيره، كما أومى إليه المصنف بقوله {وكذا يجوز أن يتوكل فيه،} لأن احتمال اختصاص اعتبار لفظه فيه نفسه بعيد عن مذاق الفقه.
{وكذا لا تصح وكالة المجنون} مطبقا أو أدوارا، بلا خلاف {و} لا اشكال، بل قد عرفت اتفاقهم ظاهرا فيما تقدم على أنه {لو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة} بل والإذن، وإن تأمل فيه المحدث البحراني بل مال إليه، لكنه في غير محله، كما أوضحناه سابقا.
ولعل الشرط الثالث كان مغنيا عن ذكر الأولين، ضرورة عدم جواز التصرف للصبي والمجنون، فلا تصح منهما الوكالة، ومن هنا عبر الفاضل عن هذا الشرط باعتبار ملك الموكل مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية، ثم فرع عليه عدم الجواز للصبي والمجنون وغيرهما، والأمر سهل بعد وضوح الحال.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431