جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٤
ودعوى أن اعتراف الوكيل بذلك وإن لم تكن الخصومة معه مسقط لدعوى المالك المقتضية تكذيبه فيما ذكره، وقد نهى عن تهمته على وجه يراد منه عدم سماع التهمة في حقه وإن كانت تكذيبا خاصة بلا تغريم - ممنوعة على مدعيها كل المنع، بل لا ينبغي أن تصدر من فقيه ماهر، ضرورة عدم ما يقتضي أن اقرار الوكيل اقرار الموكل، بل في الأدلة ما يقتضي عدمه، خصوصا قاعدة الاقرار في حق الغير.
وتقديم قوله حال كون الخصومة معه، إنما هو لكونه موتمنا، وصاحب يد على فعله، كتقديم قوله في التلف في الخصومة معه، لا لأن اقراره اقرار الوكيل، وإلا لم تحتج إلى اليمين كما هو واضح بأدنى تأمل، والنهي عن تهمته إنما يراد منه تقديم قوله في التداعي معه، ولو بما يقتضي تكذيبه، فضلا عن اتهامه، لا أن المراد منه عدم تكذيبه ولو بالدعوى على الغير المقتضية لذلك.
وحينئذ فإذا حلف المالك على بقاء حقه في ذمة الغريم أخذه، ولا رجوع للغريم على الوكيل مع تلف المال في يده بغير تفريط، لكونه ظالما بزعمه في أخذه منه، ولا رجوع له بالظلم. هذا كله في مفروض المسألة.
{أما لو أمره ببيع سلعة} مثلا {وتسليمها وقبض ثمنها فتلف} الثمن {من غير تفريط} على دعوى الوكيل {فأقر الوكيل بالقبض، وصدقه المشتري، وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل} هنا بلا خلاف أجده فيه.
بل في شرح الصيمري اتفاق الفتاوى عليه {لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث أنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن فكأنه يدعي} الموكل {ما يوجب الضمان} على الوكيل باعتبار تفريطه بذلك، والأصل براءة ذمته مع أنه أمين بالنسبة إليه، وقوله مقبول فيما اؤتمن عليه {وهناك} أي في المسألة الأولى {الدعوى على الغريم} دون الوكيل.
ولكن مع ذلك قال المصنف وتبعه غيره {وفي الفرق نظر} لأن الاختلاف في المقامين في فعل الوكيل فمع فرض كون قوله مقبولا لا فيه ينبغي عدم سماع دعوى المالك في المقامين
(٤٤٤)
مفاتيح البحث: النهي (1)، البيع (1)، الظلم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431