{الأول: في العقد} {و} لا ريب بل ولا خلاف في صحة {صيغة الايجاب} لهذا العقد ب {أن يقول ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه} في الصراحة في المعنى المزبور، ولو بضميمة القيود التي ليست قرائن مجاز، لعدم تعيين الشارع في المساقاة لفظا بخصوصه.
نعم ناقش بعض الناس في مساواة هذه الألفاظ للفظ المساقاة بأن المعاملة والعمل والتسليم أعم منها، لا مساوية لها.
ودفعه: بأن المراد مساواتها لها بعد ذكر المتعلقات والقيود، وليس هذا من المجاز في شئ إذ المفروض أن الألفاظ مستعملة في معانيها الحقيقة، وأن الخصوصية مرادة من القيود لا منها.
وإن كان قد يناقش أولا: بأن إطلاقهم العقد بهذه الألفاظ شامل للعقد بها على الوجهين.
وثانيا: بأنها حال العقد بها لا بد من استعمالها في إنشاء معنى خصوص ذلك العقد منها، والقيود كلها قرينة على ذلك. وإلا لم يكن وجه لعقد ذلك العقد بها مع استعمالها في المعنى الأعم منها المراد منه الخصوص، كما هو واضح بأدنى تأمل. و منه يظهر النظر في دعوى الاجماع على عدم جواز استعمال المجاز، وإن كان صريحا في عقد العقد اللازم.
وعلى كل حال فقد يظهر من قول المصنف وغيره أو ما أشبهه اعتبار الماضوية في الصيغة هنا كما صرح به ثاني المحققين والشهيدين، بل قال الأخير منهما لا وجه لا خراج هذا العقد اللازم من بين نظائره، وقد نوقش في الاكتفاء في المزارعة بلفظ الأمر مع الاستناد فيها إلى النص، وهو منتف هنا، وإن كان فيه ما لا يخفى، إذ قد عرفت فيما تقدم أن الموجود في النص في المزارعة لفظ المضارع، وأما لفظ الأمر فهو