جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٧٧
الموكل عليها قابلة لتعلق فعل الوكيل فيها كما هو واضح.
وبذلك بان لك أن ما في القواعد وجامع المقاصد واضح الضعف على كل حال، كما أن ما فيها أيضا من أنه لو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد له ذلك، لا يخلو من نظر أيضا ضرورة أن فعله الموافق للمصلحة ماض على الموكل.
نعم لو قلنا بأن الالتزام والرد للوكيل ليس من حيث الوكالة، بل للأدلة الشرعية أمكن حينئذ اشتراك حق الخيار بينهما، فلا يمضي التزام الوكيل حينئذ على الموكل، لكن فيه أنه ينبغي أيضا عدم مضي التزام الموكل على الوكيل، وقد عرفت تصريحه سابقا بخلافه، اللهم إلا أن يفرق بين الموكل والوكيل في ذلك.
الفصل {الثاني} {في} متعلق الوكالة وقد اعتبر الفاضل فيه أمورا ثلاثة أحدها: أن يكون قابلا للنيابة، ضرورة أنها روح الوكالة، فلا بد حينئذ من معرفة {ما لا تصح فيه النيابة، وما تصح فيه) والمهم في ذلك تحرير أصل يرجع إليه في محال الشك.
وقد يستفاد من التأمل في كلام الأصحاب أن الأصل جواز الوكالة في كل شئ، كما يومي إلى ذلك ذكر الدليل فيما لا تصح فيه من النص على اعتبار المباشرة ونحوها، مما يمنع من الوكالة دون ما صحت فيه، ولعل مرجع ذلك إلى دعوى اشتراط المباشرة ونحوها مما يمنع الوكالة، والأصل عدمها.
ولا يكفي في امتناعها ثبوت مشروعيته حال المباشرة، فإن ذلك لا ينافي عموم ما دل على جواز الوكالة، إنما ينافيه اعتبارها شرطا، وأصالة عدم الوكالة قد انقطع بثبوت مشروعيتها، كغيره من العقود، بل الظاهر الاكتفاء في اثبات عمومها بنحو
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431