{كتاب الوديعة} واحدة الودايع قال الكسائي على ما في الصحاح: يقال: أو دعته مالا أي دفعته إليه يكون وديعة عنده، وأودعته أيضا: إذا دفع إليك مالا يكون وديعة عندك، فقبلتها، وهو من الأضداد.
{و} كيف كان ف {النظر} في هذا الكتاب يقع {في أمور ثلاثة:
الأول: في العقد وهو} لفظ يقتضي {استنابة في الحفظ} والظاهر كون لفظ الوديعة كلفظ البيع والصلح والإجارة ونحوها، فيأتي البحث حينئذ في أنها أسماء للعقود أو لآثارها وغاياتها المترتبة عليها، أو للمعنى الصادر من الموجب، وهو النقل في البيع والاستنابة في الحفظ هنا، وقد تقدم لك التحقيق في محله وأن الأصح الأخير، أو أن مرجع الجميع إلى معنى واحد.
نعم قد ذكرنا هناك أن بعضهم ادعى حصول هذه الأسماء بواسطة العقد وغيره، فالبيع مثلا يحصل بالعقد وبغيره، وهو المسمى في عرفهم بالمعاطاة، والظاهر أن الأمر هنا عنده كذلك، لاشتراكها في دعوى السيرة القطعية على وقوعها بغير العقد، على أنها وديعة، وإن كان قد يقال: بل يقوى أن ما يقع بغير ما ذكروه من عقدها المتوسع فيه وفي غيره من العقود الجائزة أمانة، لا وديعة، بحيث يجري عليه حكمها المختص بها، كقبول دعوى الرد فيها ونحوه، وإن كان يطلق عليه اسم الوديعة تسامحا، أو لعدم تمييز بين العنوانات الشرعية، نحو اطلاقهم اسم البيع على إباحة العين من كل وجه بعوض عنها كذلك.
ثم إن الظاهر من تعريفهم العقد اختصاص مسماه بالألفاظ، دون الأفعال والمركب منها ومن الأقوال، لكن قد يظهر من المصنف وجماعة بل هو صريح بعضهم تحقق العقد الجائز بالايجاب اللفظي والقبول الفعلي، ولم نجد له شاهدا فإن