جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٤٣
مستطرفات السرائر " سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها، وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها؟ قال: إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذه ويرده ".
إلا أنه لم أجد عاملا بشئ منهما، لمنافاتهما أصول المذهب، ضرورة عدم اقتضاء عقد الوديعة الوكالة في القرض والاستيفاء، فلا محيص عن طرحهما أو حملهما على الفحوى أو نحو ذلك والله العالم.
الأمر {الثالث:
في اللواحق: وفيه مسائل}.
{الأولى: يجوز السفر بالوديعة، إذا خاف تلفها مع الإقامة} وقد تعذر الرد إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو الايداع إلى الأمين، أو لا يرتفع الخوف عليها به، بل قيل: إنه يجب عليه السفر بها حينئذ، وقد عرفت البحث فيه سابقا.
{ثم} إنه على كل حال {لا يضمن} لعدم كونه متعديا ومفرطا في هذا الحال {و} لكن (لا يجوز السفر} بها حينئذ {مع ظهور أمارة الخوف} ضرورة عدم كونه حفظا لها، إذ السفر في نفسه مخاطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) المسافر وماله على تلف إلا أن يشاء الله ".
{و} حينئذ ف‍ {لو سافر والحال هذه ضمن} للتعدي والتفريط، نعم لو فرض كونه في هذا الحال أحرز لها من البقاء، ارتفع الضمان حينئذ.
المسألة {الثانية: لا يبرء المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله} العام أو الخاص {فإن فقدهما فإلى الحاكم} الذي هو ولي الغائب في حفظ ماله لكن {مع العذر} للوديع كالعجز عن حفظها، أو عرض له خوف يفتقر معه إلى السير المنافي لرعايتها، أو خاف عليها من السرق أو الحرق أو النهب أو نحو ذلك من

(1) راجع كشف الخفاء للعجلوني الرقم 2014.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431