جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٩
البعض المزبور وإن قل {بأكثرها} أي الأجرة مع اتحاد الجنس، فضلا عن اختلافه.
إنما الكلام في المساوي، والأقوى الجواز للأصل بل الأصول، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الربيع (1) المروي في الفقيه " ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها " خلافا للمحكي عن الشيخ من المنع، لكونه ربا.
ولمضمر سماعة (2) المشتمل على بيع المرعى بأزيد مما اشتراه أو بالمساوي، بناء على إرادة الإجارة من البيع فيه، ولما يشعر به خبر علي بن جعفر (3) وغيره مما اشتمل على السؤال عن ذكر الإجارة بالأنقص، ولو قليلا مما يظهر أنه منتهى الجواز وربما كان ذلك هو الظاهر من عبارة المتن وما شابهها.
لكن لا يخفى عليك عدم صلاحية معارضه مثله للنص المزبور المعتضد بما عرفت، كسابقه الذي من المأول الذي لا يكون حجة مع عدم القرينة الصارفة والمعينة، وأما الربا فقد عرفت أنه غير الربا المتعارف، فيقتصر فيه على محل النص و، لا ريب في عدم شموله للفرض، ضرورة عدم صدق إجارة الأرض بالأزيد، الظاهر في كون الأجرة الثانية أزيد من الأولى، وليس ما بقي في يده منها قطعا كما هو واضح هذا.
وظاهر الأصحاب اختصاص الحكم المزبور في الإجارة في الأصل وفي الآخر أما لو كان في الصلح أو الشرط مثلا فيهما أو في أحدهما، لاطلاق الأدلة وهو جيد إن كان إجماعا، وإلا كان مشكلا بإطلاق حرمة الفضل في البيت والحانوت والأجير مما ذكر في وجه الفرق بين الأرض وغيرها، فلاحظ وتأمل والله العالم.
{ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة} معينة واشترط عليه وصوله {في وقت معين، فإن قصر عنه نقص عن أجرته شيئا} معينا {جاز} وفاقا للأكثر نقلا وتحصيلا، بل المشهور كذلك للأصل، وقاعدة " المؤمنون

(1) الوسائل الباب - 22 من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 3 - لكن عن الحلبي - و 6 و 8.
(2) الوسائل الباب - 22 من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 3 - لكن عن الحلبي - و 6 و 8.
(3) الوسائل الباب - 22 من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 3 - لكن عن الحلبي - و 6 و 8.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431