البعض المزبور وإن قل {بأكثرها} أي الأجرة مع اتحاد الجنس، فضلا عن اختلافه.
إنما الكلام في المساوي، والأقوى الجواز للأصل بل الأصول، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الربيع (1) المروي في الفقيه " ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها " خلافا للمحكي عن الشيخ من المنع، لكونه ربا.
ولمضمر سماعة (2) المشتمل على بيع المرعى بأزيد مما اشتراه أو بالمساوي، بناء على إرادة الإجارة من البيع فيه، ولما يشعر به خبر علي بن جعفر (3) وغيره مما اشتمل على السؤال عن ذكر الإجارة بالأنقص، ولو قليلا مما يظهر أنه منتهى الجواز وربما كان ذلك هو الظاهر من عبارة المتن وما شابهها.
لكن لا يخفى عليك عدم صلاحية معارضه مثله للنص المزبور المعتضد بما عرفت، كسابقه الذي من المأول الذي لا يكون حجة مع عدم القرينة الصارفة والمعينة، وأما الربا فقد عرفت أنه غير الربا المتعارف، فيقتصر فيه على محل النص و، لا ريب في عدم شموله للفرض، ضرورة عدم صدق إجارة الأرض بالأزيد، الظاهر في كون الأجرة الثانية أزيد من الأولى، وليس ما بقي في يده منها قطعا كما هو واضح هذا.
وظاهر الأصحاب اختصاص الحكم المزبور في الإجارة في الأصل وفي الآخر أما لو كان في الصلح أو الشرط مثلا فيهما أو في أحدهما، لاطلاق الأدلة وهو جيد إن كان إجماعا، وإلا كان مشكلا بإطلاق حرمة الفضل في البيت والحانوت والأجير مما ذكر في وجه الفرق بين الأرض وغيرها، فلاحظ وتأمل والله العالم.
{ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة} معينة واشترط عليه وصوله {في وقت معين، فإن قصر عنه نقص عن أجرته شيئا} معينا {جاز} وفاقا للأكثر نقلا وتحصيلا، بل المشهور كذلك للأصل، وقاعدة " المؤمنون