جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢١
الفصل {السادس: في اللواحق وفيه مسائل} {الأولى:} لا خلاف بين المسلمين ولا إشكال في أن {الوكيل} سواء كان بجعل أو غيره كما هو صريح بعض وظاهر الباقين {أمين} بالنسبة إلى أنه {لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التفريط أو التعدي} كغيره من الأمناء الذين قد عرفت الدليل على عدم ضمانهم من النص والاجماع فيما مضى من الكتب السابقة وكذا بالنسبة إلى تصديقه بدعوى التلف، إلا ما يحكى عن بعض العامة، فيما إذا ادعاه بأمر ظاهر، وأما بالنسبة إلى قبوله في الرد، وفي الاقرار على الموكل وغير ذلك، فسيأتي البحث فيها.
المسألة {الثانية:} قد عرفت فيما مضى أنه لا اشكال ولا خلاف عندنا في أنه ليس للوكيل أن يوكل غيره، ولو عن نفسه إلا بإذن الموكل التي بها يكون قول الوكيل الثاني، حيث يكون وكيلا عن الوكيل نفسه قولا للموكل، فهو حينئذ له تعلق بهما معا.
وحينئذ ف‍ {إذا كان أذن لوكيله أن يوكل} عنه أو عن نفسه فلا اشكال وإن أطلق، فظاهر القواعد ومحكي السرائر والتذكرة وصريح جامع المقاصد ومحكي مجمع البرهان أنه يوكل عن الموكل، واحتمل غير واحد أنه يوكل عن نفسه لأن المراد التسهيل عليه، ولكن ظاهر المتن التخيير بينهما.
وعلى كل حال {فإن وكل عن موكله كانا وكيلين له} بلا خلاف {و} لا اشكال ف‍ {تبطل وكالتهما} معا {بموته} وجنونه، {ولا تبطل بموت أحدهما ولا بعزل أحدهما، صاحبه} لعدم ارتباط وكالة أحدهما بوكالة الآخر، {و} إنما كان الأول واسطة عن الموكل في وكالته.
نعم {إن وكله عن نفسه} حيث يكون له ذلك بالإذن من الموكل فيه
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431