جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢١٩
الفصل * (الثاني:
في شرائطها: وهي ستة) * {الأول: أن يكون المتعاقدان} مالكين {كاملين} بالبلوغ والعقل و الاختيار {جائزي التصرف} لعدم الفلس والسفه ونحوهما من أسباب الحجر، {فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته} ولو أجاز وليه بعد ذلك، {وكذا الصبي الغير المميز} بل {وكذا المميز}.
لكن في المتن هنا {إلا بإذن وليه} وهو مخالف لما تقدم له في البيع، بل لم نعرف به قائلا قبله، وإن قال هنا أيضا. {وفيه تردد} فإنه غير خفي عليك عدم خصوص دليل في المقام يصلح فارقا بينه وبين البيع، كما أنه لا وجه معتد به للتردد في أصل ذلك في المقام وفي البيع، من غير فرق بين بلوغ الذكر عشرا عاقلا و عدمه، لما تقدم هناك فلاحظ كي تعرف ما هنا.
بل وتعرف المراد من شرطية مثل ذلك، فإنه بالنسبة إلى بعض، شرط صحة فيفسد العقد بفقده، وبالنسبة إلى آخر شرط نفوذ العقد، فلا يفسد العقد حينئذ بفقده آنا ما، بل تبقى قابلة للتأثير إلى آن حصوله، كما تقدم في عقد المكره والفضولي والسفيه والمفلس ونحوهم كما تقدم تفصيل ذلك كله في البيع الذي لم نعثر على ما يصلح للفرق بينه وبين الإجارة في ذلك كله فلاحظ وتأمل.
الشرط {الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل} أو العد {فيما يكال أو يوزن} أو يعد {ليتحقق انتفاء الغرر} والجهالة المبطلة بالاجماع كما في المختلف نحو ما سمعته في البيع الذي هو نحو الإجارة في ذلك وشبهه، وإن اختلفا في نقل الأعيان والمنافع، وهو الحجة على اعتبار العلم المزبور، مضافا إلى ما في المسالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الغرر مطلقا وإن كنا لم نتحققه، إلا أنه منجبر هنا بالعمل من الأصحاب.
{وقيل} والقائل جماعة كما في المسالك منهم الشيخ والمرتضى {تكفي
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431