وبذلك كله ظهر لك ما في كلام المصنف ومن تأخر عنه كالفاضل وولده والمحقق الثاني والشهيد الثاني والصيمري والعلامة الطباطبائي وإن أطنب رحمه الله في مصابيحه بذكر كلام جميع من تعرض للمسألة، اللهم إلا أن يتكلف رجوع بعض كلماتهم إلى ما ذكرنا، والأصل في هذه المسألة ما في محكي المبسوط، وهو مع التأمل كالصريح فيما قلناه في تحقيق المسألة.
قال: " إذا وكل رجل رجلا في قبض دين له على غيره، فادعى الوكيل أنه قبضه منه وسلمه إليه، أو قال: تلف في يدي، وصدقه من عليه الدين، وقال الموكل لم يقبضه منه، قال قوم: إن القول قول الموكل مع يمينه ولا يقبل قول الوكيل ولا المدين إلا ببينة، لأن الموكل يدعي المال على المدين دون الوكيل لأنه يقول أنا لا أستحق عليك شيئا، لأنك لم تقبض المال، وإنما مالي باق على المدين، ولهذا إذا حلف طالب الذي عليه الدين ولا يثبت بيمينه على الوكيل شيئا فإذا كان كذلك كان بمنزلة أن يدعي من عليه الحق دفع المال إليه، وهو ينكر، فالقول قوله، و كذلك ها هنا وهذا أقوى.
وإذا كله بالبيع والتسليم وقبض الثمن فباعه، وسلم المبيع فادعى قبض الثمن وتلفه في يده أو ادعى دفعه إليه، فأنكر الموكل أن يكون قبضه من المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه لأن الأصل أنه أمين، وأنه لا ضمان عليه.
ويخالف المسألة الأولى، لأن المدعى عليه فيها هو الذي عليه الدين، وهو الخصم فيه، وإذا جعلنا القول قول الموكل في المسألة الأولى لم توجب على الوكيل غرامة، وفي المسألة الثانية توجب غرامة، فجعلنا القول قول الوكيل في الثانية " و تبعه غيره في ذلك.
وهو بعد تهذيبه يرجع إلى ما ذكرنا فلاحظ وتأمل جيدا لتعرف الحكم في جميع موارد المسألة التي منها ما لو وكله على طلاق زوجة مثلا فقال الوكيل طلقت وادعى الموكل على الزوجة عدم ذلك، كان القول قوله، لأن الدعوى بينه وبين