جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٦
وبذلك كله ظهر لك ما في كلام المصنف ومن تأخر عنه كالفاضل وولده والمحقق الثاني والشهيد الثاني والصيمري والعلامة الطباطبائي وإن أطنب رحمه الله في مصابيحه بذكر كلام جميع من تعرض للمسألة، اللهم إلا أن يتكلف رجوع بعض كلماتهم إلى ما ذكرنا، والأصل في هذه المسألة ما في محكي المبسوط، وهو مع التأمل كالصريح فيما قلناه في تحقيق المسألة.
قال: " إذا وكل رجل رجلا في قبض دين له على غيره، فادعى الوكيل أنه قبضه منه وسلمه إليه، أو قال: تلف في يدي، وصدقه من عليه الدين، وقال الموكل لم يقبضه منه، قال قوم: إن القول قول الموكل مع يمينه ولا يقبل قول الوكيل ولا المدين إلا ببينة، لأن الموكل يدعي المال على المدين دون الوكيل لأنه يقول أنا لا أستحق عليك شيئا، لأنك لم تقبض المال، وإنما مالي باق على المدين، ولهذا إذا حلف طالب الذي عليه الدين ولا يثبت بيمينه على الوكيل شيئا فإذا كان كذلك كان بمنزلة أن يدعي من عليه الحق دفع المال إليه، وهو ينكر، فالقول قوله، و كذلك ها هنا وهذا أقوى.
وإذا كله بالبيع والتسليم وقبض الثمن فباعه، وسلم المبيع فادعى قبض الثمن وتلفه في يده أو ادعى دفعه إليه، فأنكر الموكل أن يكون قبضه من المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه لأن الأصل أنه أمين، وأنه لا ضمان عليه.
ويخالف المسألة الأولى، لأن المدعى عليه فيها هو الذي عليه الدين، وهو الخصم فيه، وإذا جعلنا القول قول الموكل في المسألة الأولى لم توجب على الوكيل غرامة، وفي المسألة الثانية توجب غرامة، فجعلنا القول قول الوكيل في الثانية " و تبعه غيره في ذلك.
وهو بعد تهذيبه يرجع إلى ما ذكرنا فلاحظ وتأمل جيدا لتعرف الحكم في جميع موارد المسألة التي منها ما لو وكله على طلاق زوجة مثلا فقال الوكيل طلقت وادعى الموكل على الزوجة عدم ذلك، كان القول قوله، لأن الدعوى بينه وبين
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431