جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٢
وأما لو عين مقداره وأوقع الشراء به فمقتضى الضوابط الشرعية انتقال المبيع إلى من عليه الدين، ضرورة كون ما عينه باقيا على ملكه، فينبغي أن يكون المبيع له، لا لمن له الدين.
إلا أنه احتمل - في جامع المقاصد كما تقدم سابقا وتبعه في المسالك هنا - الاكتفاء بمثل هذا الاقرار في صحة البيع لمن له الدين، وإن لم يحصل تمام الوفاء إلا بتسليم البايع، للاكتفاء في الأول بنحو هذا المقدار من الملكية، بخلاف الثاني وحاصله أنه بالاقرار المزبور يملكه من له الدين ملكا متزلزلا، ويتبعه التزلزل في براءة الذمة إلى أن يتسلم البايع ذلك منه، فتستقر البراءة حينئذ من هذه الجهة.
إلا أن ذلك مناف للضوابط الشرعية، ضرورة عدم حصول الملك ولو متزلزلا لمن له الدين بعد أن لم يكن وكيلا فيه، ودعوى استفادة ذلك من عبارة الوكالة المزبورة ممنوعة، ولو سلم فالمتجه حصول تمام البراءة باقراره وتشخيصه، لأن الفرض كونه وكيلا في ذلك، والتسليم إلى البايع أمر آخر، قد وكل فيه أيضا، فلا يقتضي عدم حصول الوفاء تماما إلا بالتسليم، كما هو واضح بأدنى تأمل والله العالم.
الفصل {الخامس فيما به تثبت الوكالة} على وجه تجري عليه جميع أحكامها {و} لا خلاف كما لا اشكال في أنه {لا يحكم ب‍} ثبوت {الوكالة بدعوى الوكيل} وإن جاز الأخذ مما في يده مع عدم المعارض {ولا بموافقة الغريم} وإن ألزم باقراره، إلا أنه ليس اثباتا شرعيا يمضي على الموكل لو أنكر {ما لم يقم بذلك بينة، وهي شاهدان} جامعان للشرائط، وكذا بالاستفاضة التي لا تفيد العلم، بل في الكفاية الاشكال فيها معه، وإن كان في غير محله، ضرورة أنه ما وراء العلم من شئ.
وما أبعد ما بين ذلك وبين احتمال الثبوت بها، وإن لم تفد العلم، لدعوى عدم
(٤١٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431