جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٢
وجامع المقاصد والمسالك على ما حكي عن بعضها، بل ظاهر الأكثر ومعقد الاجماع ونفي الخلاف ما هو صريح بعض من عدم الفرق بين كونها بجعل وبدونه، ضرورة كونه أمينا على كل حال، بل وبين كون التلف المدعى بسبب ظاهر، كالغرق و الحرق، أو خفي كالسرقة ونحوها، وإن حكي عن الشيخ في الوديعة الخلاف في ذلك إلا أن المحكي عنه هنا التصريح بذلك، ولعله لذا كان ظاهر المسالك الاجماع على ذلك هنا.
وقد عرفت فيما مضى من الكتب السابقة ما يدل من النصوص وغيرها على قبول دعوى الأمين في ذلك مطلقا، حتى في الصناع {و} إن سمعت الخلاف فيه في كتاب الإجارة، على أنه {قد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالتزام} الأمين المحسن وغيره ب‍ {ما تعذر غالبا} لقاعدة العسر والحرج والاحسان والأمانة.
بل قد يستفاد من التعليل في بعض النصوص الواردة في قبول قول الامرأة في الحيض والطهارة منه (1) ونحو ذلك، اقعاد هذه القاعدة أيضا وهي " أن كل أمر يتعذر إقامة البينة عليه غالبا أو يتعسر، يقبل قول مدعيه بيمينه " ولعله إليه أومى المصنف بما ذكره {ولو اختلفا في التفريط} ولو بالتعدي فيه {فالقول قول منكره، لقوله عليه السلام (2) " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر} كما هو واضح و الله العالم.
المسألة {الثانية إذا اختلفا في دفع المال} الذي هو في يد الوكيل من حيث وكالته {إلى الموكل فإن كانت} الوكالة {بجعل كلف البينة، لأنه مدع} و قابض لمصلحة نفسه، فلا يساوي الوديعة {وإن كانت بغير جعل، قيل: القول قوله كالوديعة} في الاحسان {وهو قول مشهور} كما عن الصيمري والكفاية، بل عن غاية المراد أنه مذهب الشيخ والاتباع، بل عن ظاهر المهذب البارع أو صريحه

(1) الوسائل الباب - 47 - من أبواب الحيض.
(2) الوسائل الباب - 25 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث - 3.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431