جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠٤
{كتاب الإجارة} التي هي على نحو ما سمعته في لفظ البيع من أن الأصح كونها نقل المنفعة، لا العقد، ولا الانتقال كما عرفته، وأحسن تعريف لها " أنها ما شرعت لنقل المنفعة بعوض من آخر ولو حكما " فإنه مع خلوه عن ذكر الشرائط ونحوها - فيه مما لم ينتف المحدود بانتفائها، وعن ذكر لفظ الإجارة ونحوه مما يستلزم الدور - شامل للمعاطاة فيها، بناء على كونها إجارة، وللصحيح منها والفاسد، فإنها للأعم منهما كغيرها من ألفاظ العقود، كما أنه لا حقيقة للشارع فيها، وإنما اعتبر في صحتها أمورا، وإلا فهي باقية على معانيها الأصلية.
نعم قد يقال: في خصوص لفظ الإجارة بناء على عدم كونه مصدرا، بل بمعنى الأجرة على ما صرح به بعضهم، بل لعله يظهر من مجمل ابن فارس.
بل قد يظهر - من اقتصاره في الصحاح على ذكر الأجر مصدرا لأجر، والإيجار مصدرا لآجر ذلك أيضا - أنه منقول منه إلى النقل المزبور مع احتمال كونه مصدرا سماعيا لأجر نحو كتب يكتب كتبا وكتابة، فيتحد حينئذ مع لفظ البيع وغيره من أسماء العقود في استعمالها في معانيها الأصلية كما عرفت.
{و} على كل حال ف‍ {فيه فصول أربعة: الأول: العقد} أي عقد الإجارة وهو اللفظ الانشائي الدال عليها {وثمرته} التي شرع لها {تمليك المنفعة} المعلومة {ب‍} مقابلة تمليك {عوض معلوم} على وجه اللزوم {ويفتقر} في تحقق مسماه {إلى إيجاب وقبول والعبارة الصريحة عن الايجاب} باعتبار وضعها للدلالة عليه {آجرتك} وأكريتك هذه الدار مثلا {ولا يكفي} فيه {ملكتك} بل هو مناف له ضرورة اقتضائه تمليك المنفعة، بخلاف ملكتك هذه الدار المفيد
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431