معا هما المعتبرين، الثاني: أنه كاعتبار صاحب الدابة، للأصل، الثالث: أنه كاعتبار صاحب الحمل.
قلت: لا مدخلية للإذن في الضمان، ضرورة كونها بالمقدار الخاص، فالزيادة لا إذن فيها، فإذا حملها بنفسه أو بغروره توجه عليه الضمان.
نعم لو حمله العالم منهما لم يكن عليه شئ، لعدم مباشرته وعدم غروره كما هو واضح، ولو اعتبرا معا وحملا كذلك جاهلين بالزيادة ففي ضمان الدابة وأجرة المثل نظر، ولو كانا عالمين فلا ضمان للدابة، وفي ضمان أجرة الزيادة وجه ولو كان المحمل أحدهما فإن كان المستأجر فالظاهر مساواة حكمه لما إذا كان هو المعتبر مع ذلك، وإن كان صاحب الدابة لم يكن له شئ.
ومن ذلك كله ظهر لك الحال في جميع الصور التي تتصور في المقام، وإن ذكرنا المهم منها كظهور كون البحث في ضمان الدابة أو نصفها أو التوزيع الذي قد تقدم سابقا إذا كان التلف بالتحميل، لا ما إذا كان بغيره، وكانت أمانة في يد المستأجر، فإنه لا إشكال في ضمانه الجميع من حيث التعدي في الأمانة، كما أن الأقوى ذلك أيضا في الأول، لما عرفت من استناد التلف إلى الضم الذي هو فعل المستأجر عدوانا.
والله هو العالم. الشرط {الخامس} {أن تكون المنفعة مباحة} {فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة أو أجيرا ليحمل له مسكرا} أو جارية للغناء أو كاتبا ليكتب له كفرا ونحوه {لم تنعقد الإجارة، وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة، لامكان الانتفاع في غير المحرم، والأول أشبه، لأن ذلك لم يتناوله العقد} كما تقدم الكلام في ذلك كله في باب