وإلا قبلت فيهما، وقد عرفت أن الأشبه عند المصنف في المسألة الثالثة الأول، بل قد عرفت أنه تردد في قبول قول الموكل وحينئذ يكون نظره رجوع الأولى إلى الثانية في الحكم كما عن فخر المحققين لا العكس إلا أنه لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا في المسألة الثالثة وهنا تحقيق الحال.
ونزيده وضوحا بأن الدعوى متى كانت من الموكل على الوكيل لإرادة تغريمه مثلا فالقول قول الوكيل لأنه أمينه والفعل فعله، ومتى كانت على أجنبي لم يكن اقرار الوكيل مؤثرا في عدم سماعها بل تبقى على حكم سائر الدعاوي ففي مثل المقام للمالك توجيه الدعوى على كل منهما، فإذا أعرض عن الوكيل، ووجه الدعوى على المشتري وطالبه بالثمن كان له ذلك بعد يمينه أنه باق في ذمة المشتري، ولا يكون إقرار الوكيل بالقبض مسقطا للدعوى، بعد أن لم تكن الخصومة معه.
ولو طالب الوكيل من حيث دعوى ضمانه للثمن بتسليم المبيع قبل تسليم الثمن المفروض عدم إذنه فيه كان القول قول الوكيل هنا للأدلة التي سمعتها في المسألة الثالثة وفي المقام.
بل الأقوى في النظر عدم سقوط الدعوى عن المشتري مع ذلك، خلافا للتذكرة والمسالك وغيرهما إذ لم يفد تقديم قوله على قول المالك بيمينه إلا عدم ضمان الوكيل وسقوط الدعوى بالنسبة إليه خاصة لا أنه وصول للثمن واقعا على وجه يسقط الدعوى عن المشتري ضرورة مساواة تقديم قوله هنا لتقديم قوله في التلف المعلوم عدم اقتضائه سقوط الدعوى لو أرادها بعد ذلك على أجنبي كما قدمناه سابقا هذا كله في الدعوى عليهما وبدء بالوكيل.
أما إذا كانت الدعوى مختصة من الأصل بغير الوكيل كما في قبض الدين من الغريم ونحوه أو كانت مشتركة ولكن أعرض عن الوكيل، ووجه الدعوى على الغير فلا وجه لسقوط الدعوى باعتراف الوكيل الذي لم تكن خصومة بين الموكل وبينه.