الأمر {الثاني: في موجبات الضمان وينظمها قسمان: التفريط والتعدي} بل قسم واحد، وهو التقصير وإن حصرها بعضهم في ستة: الانتفاع بها، والايداع، والتقصير في دفع المهلكات، والمخالفة في كيفية الحفظ، والتضييع بأن يلقيها في مضيعة، والجحود، والأمر سهل بعد معلومية عدم ضمانها بدونهما إجماعا بقسميه ونصوصا، والضمان مع كل منهما كذلك، لصدق الخيانة المقابلة للايتمان المجعول في النصوص سببا أو عنوانا لعدم الضمان، ولصدق الاتلاف والتضييع في الأول منهما، والنصوص المتقدمة (1) في باب الرهن والمضاربة المشتملة على الضمان بالتعدي والاستهلاك، بعد معلومية اشتراك الجميع في الحكم المزبور، باعتبار كونها أمانة.
وما في بعض النصوص (2) من عدم ضمان الثوب المرهون إذا تلف بترك نشره، معرض عنه، وإن أفتى به بعضهم، لكنه شاذ مع إمكان حمله على ما إذا لم يكن تفريطا، أو بنهي المالك عنه، أو غير ذلك مما لا بد منه، للجمع بين النصوص التي لا خلاف معتد به في الفتوى بها بالنسبة إلى ضمان كل أمانة بهما.
مضافا إلى مكاتبة محمد بن الحسن (3) أبا محمد عليه السلام " رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره، فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء الله ".
وكيف كان فقد فرق بينهما في المسالك بأن التعدي فعل ما لا يجوز فعله كلبس الثوب ونحوه و {أما التفريط} فأمر عدمي، وهو ترك ما يجب فعله من الحفظ