الزوجة، والوكيل لا دعوى عليه، وكذا الوكالة في العتق.
أما لو كان وكيلا على القرض فقال: استقرضت لك ألفا مثلا وتلفت، أو أنفقتها فيما وكلتني فيه أيضا، ولم يكن هناك ثالث تكون الدعوى بين الموكل و بينه كان القول قول الوكيل ولو بعد عزله عن الوكالة، لأنه أمينه وهكذا.
نعم بقي شئ هل للموكل الدعوى على الأجنبي مع أخبار الوكيل بالقبض منه أو الطلاق أو العتق بأصالة العدم ونحوها وإن احتمل صدقه، أو لا بد في ذلك من العلم بتكذيب الوكيل، قد يظهر من المحكي من بعض كلمات الأردبيلي الثاني، ويحتمل الأول لعدم ما يدل على وجوب قبول خبره فيما أوتمن عليه في غير مقام التداعي معه، وإن كان له التناول باخباره والتصرف فيما يأتيه له بعنوان الوكالة ولكن لا ريب في أن الأحوط الثاني والله العالم.
{و} كيف كان ف {لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه} وإن سقط مطالبته به للوكيل بدعواه أنه قبضه و تلف منه مع يمينه، بل والمشتري بناء على أن ذلك يقتضي سقوط الحق عنه لاتحاده إلا أن هذا السقوط لا يقتضي الوصول إليه، ولو بقبض الوكيل، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة أن المال مال الموكل، لأن الفرض علم المشتري بذلك، و وصول الثمن إليه وعدمه لا مدخل له في ذلك، بل قد لا يجوز له رده على الوكيل إذا لم يكن وكيلا على قبضه على تقدير رده بالعيب.
وحينئذ فقول المصنف - {ولو قيل: برد المعيب على الموكل كان أشبه) والفاضل في القواعد أقرب والفخر في محكي الايضاح أصح، وثاني الشهيدين في المسالك أقوى - في غير محله، لعدم وجه لاحتمال المنع، بل المحكي من عبارة المبسوط خال عن ذلك.
قال: " إذا وكل رجلا في بيع ماله وقبض ثمنه فادعى أنه قبض الثمن وتلف في يده أو دفعه إليه، وصدقه المشتري على ذلك، وقال الموكل ما قبضه الوكيل كان