جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٨
القول قول الوكيل على أصح الوجهين، فإذا حلف برء، فإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا كان له رده بالعيب، فإن أقام البينة على أنه دفع ثمنه إلى الموكل أو الوكيل كان له رد المبيع على أيهما شاء ومطالبته بالثمن، وإن لم تكن بينة لم يكن له مطالبة الموكل بالثمن ورد المبيع عليه، لأنه ما أقر بقبض الثمن منه، وليس للوكيل مطالبة الموكل ويكون القول قول الموكل مع يمينه أنه لا يعلم أنه قبض الثمن من المشتري فإذا حلف لم يكن له مطالبته إلا أن يقيم بينة على ما يدعيه من قبض الثمن من المشتري وتلفه في يده أو دفعه إليه ".
وهو كما ترى ظاهر أو صريح في الرد من دون مطالبة بالثمن، وأما ما ذكره من التخيير في المطالبة بالثمن مع البينة، فلعله لاقتضاء الفسخ عنده تسليم الثمن على نحو اقتضاء العقد، بخلاف ما إذا لم تكن بينة، فإنه ليس له إلا الرد على الموكل وإن سقطت المطالبة بالثمن على الوكيل والمشتري، أما المشتري فلما عرفت، وأما الوكيل فلاعترافه بوكالته وتلف الثمن في يده.
نعم له أخذ العين باطنا - أي إذا لم يعلم منه الفسخ - مقاصة عن ثمنه مع دفع الزائد إن كان للمالك والتوصل إليه من مال الموكل وغير ذلك مع فرض النقصان هذا.
ولكن في التذكرة " فإذا حلف الوكيل أنه قبض وتلف الثمن في يده وقلنا ببراءة المشتري، ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا، فإن رد على الموكل وغرمه الثمن لم يكن له الرجوع على الوكيل لاعترافه بأن الوكيل لم يأخذ شيئا وإن رد على الوكيل وغرمه لم يرجع على الموكل، والقول قوله، مع يمينه في أنه لم يأخذ منه شيئا، ولو خرج المبيع مستحقا رجع المشتري بالثمن على الوكيل، لأنه دفعه إليه ولا رجوع له على الموكل ".
وفيه ما لا يخفى من عدم جواز رجوعه على الوكيل في الأول بعد اعترافه بوكالته وتلف المال في يده، وأما رجوعه على الموكل فهو مبني على وصول ذلك إليه
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431