نعم المتجه عدم فسخ العقد، وعدم الأرش إذا لم يتعذر البدل، بل يختص خياره بين الامساك مجانا، والمطالبة بالبدل مع فسخه، للملكية الحاصل من القبض الذي لا يستلزم فسخه فسخ العقد من أصله في هذا الحال، وإن كان هو ظاهر جماعة في باب الصرف، إلا أن التحقيق خلافه، كما أوضحنا ذلك في الباب المزبور وفي باب السلم ونبهنا على اختلاف كلماتهم في البابين فلاحظ، فإن منه يتضح لك الحال فيما هنا هذا كله في المضمونة.
{وإن كانت معينة كان له الرد أو الأرش} على حسب العيب في ثمن المبيع بلا خلاف أجده ولا إشكال، بناء على عدم اختصاص حكم العيب بالبيع.
نعم الظاهر اختصاص الحكم المزبور بما إذا لم يكن الأجرة منفعة، وإلا جرى فيه ما تسمعه إن شاء الله من حكم العيب في العين المستأجرة عند تعرض المصنف له.
{ولو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر إن شاء} وإلا شارك الغرماء كما تقدم الكلام في ذلك وفي فروعه وفي فلس المؤجر مفصلا في باب الفلس فلاحظ وتأمل.
{ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت} كما عن ظاهر الشيخ، بل لعله ظاهر المقنعة، أيضا، وإن اقتصر فيها على الحانوت والدار، وعلى استثناء الأحداث.
إلا أنه كالمصنف في باب المزارعة صرح بكراهة إجارة الأرض بالأكثر قال فيها: وتكره إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها الانسان به، إلا أن يكون قد أحدث فيها عملا أصلحها به، ككري نهر أو حفر ساقية أو اصلاح دالية أو كراب أرض وأشباه ذلك.
ولا بأس أن يؤجرها بأكثر قيمة مما استأجرها به إذا اختلف النوعان، فكان مال الإجارة عينا وورقا وإجارتها حنطة أو شعيرا وإن لم يحدث فيها شيئا، وإنما يكره