جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤٢
اللهم إلا يقال إن أن حجية قول المسلم وأصالة صحة دعواه وعموم البينة على المدعي ونحوه تقضي بالقبول حتى يعلم فسادها بتكذيب للبينة ونحوه وإلا فهي مقبولة يترتب عليها توجه اليمين وإقامة البينة ونحو ذلك والله العالم.
{ولو قال: عزلك الموكل} سمعت بالبينة مثلا لأنها دعوى شرعية لكن {لم يتوجه على الوكيل اليمين إلا أن يدعي عليه العلم} ضرورة أن العزل فعل الغير واليمين عليه إنما هو على نفي العلم به {وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه} من الحق أو أداه إليه كما هو واضح.
المسألة {التاسعة} لا خلاف بيننا بل وبين كافة المسلمين ولا اشكال في أنه {تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه} كما تقبل عليه لعموم ما دل على قبول خبر العدل بخلاف ما هو وكيل فيه، فإنها لا تقبل فيه للتهمة كما عن الشيخ والحلي والفاضل وغيرهم التصريح به بل هو المشهور بل لم أجد فيه خلافا لها {و} كذا صرحوا أيضا بعدم قبول شهادته في جرح شهود المدعي على الموكل.
نعم {لو عزل قبلت} عندنا {في الجميع} ولو فيما له ولاية عليه لعدم التهمة حينئذ وعدم الخصومة فهو كما لو شهد قبل التوكيل في شمول أدلة القبول له وما عن بعض العامة من عدم القبول بمجرد التوكيل واضح الضعف فلا إشكال حينئذ في القبول {ما لم يكن أقام بها} وردت للتهمة كما عن التحرير وغيره {أو شرع في المنازعة} التي هو وكيل فيها فلا تقبل حينئذ للتهمة بإرادة إظهار ما ادعي به ولتحقق الخصومة لكن قيده بعض الناس بما إذا جرى الأمر على التواصل.
وإما إذا طال الفصل فربما استظهر من كلام الفاضل في القواعد القبول، وفي جامع المقاصد أنه محتمل وهو كذلك اللهم إلا أن يدعي خروجه بذلك عن تأهل الشهادة وقبولها، وإن زالت التهمة وارتفعت الخصومة، وبذلك يفرق بينه وبين الفاسق إذا عاد للعدالة، والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم، فلا تقبل حينئذ شهادة الشريك لشريكه بعد أن ردت بذلك ولو صالح شريكه بعد ذلك على وجه صار الحق كله للشريك الآخر فتأمل جيدا، هذا.
(٤٤٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الإقامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431