اللهم إلا يقال إن أن حجية قول المسلم وأصالة صحة دعواه وعموم البينة على المدعي ونحوه تقضي بالقبول حتى يعلم فسادها بتكذيب للبينة ونحوه وإلا فهي مقبولة يترتب عليها توجه اليمين وإقامة البينة ونحو ذلك والله العالم.
{ولو قال: عزلك الموكل} سمعت بالبينة مثلا لأنها دعوى شرعية لكن {لم يتوجه على الوكيل اليمين إلا أن يدعي عليه العلم} ضرورة أن العزل فعل الغير واليمين عليه إنما هو على نفي العلم به {وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه} من الحق أو أداه إليه كما هو واضح.
المسألة {التاسعة} لا خلاف بيننا بل وبين كافة المسلمين ولا اشكال في أنه {تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه} كما تقبل عليه لعموم ما دل على قبول خبر العدل بخلاف ما هو وكيل فيه، فإنها لا تقبل فيه للتهمة كما عن الشيخ والحلي والفاضل وغيرهم التصريح به بل هو المشهور بل لم أجد فيه خلافا لها {و} كذا صرحوا أيضا بعدم قبول شهادته في جرح شهود المدعي على الموكل.
نعم {لو عزل قبلت} عندنا {في الجميع} ولو فيما له ولاية عليه لعدم التهمة حينئذ وعدم الخصومة فهو كما لو شهد قبل التوكيل في شمول أدلة القبول له وما عن بعض العامة من عدم القبول بمجرد التوكيل واضح الضعف فلا إشكال حينئذ في القبول {ما لم يكن أقام بها} وردت للتهمة كما عن التحرير وغيره {أو شرع في المنازعة} التي هو وكيل فيها فلا تقبل حينئذ للتهمة بإرادة إظهار ما ادعي به ولتحقق الخصومة لكن قيده بعض الناس بما إذا جرى الأمر على التواصل.
وإما إذا طال الفصل فربما استظهر من كلام الفاضل في القواعد القبول، وفي جامع المقاصد أنه محتمل وهو كذلك اللهم إلا أن يدعي خروجه بذلك عن تأهل الشهادة وقبولها، وإن زالت التهمة وارتفعت الخصومة، وبذلك يفرق بينه وبين الفاسق إذا عاد للعدالة، والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم، فلا تقبل حينئذ شهادة الشريك لشريكه بعد أن ردت بذلك ولو صالح شريكه بعد ذلك على وجه صار الحق كله للشريك الآخر فتأمل جيدا، هذا.