يقتضي خروجه بذلك عن الوكالة، وإنما أقصاه الخيار كما أوضحناه في محله.
المسألة {السابعة} قال في محكي المبسوط {إذا اشترى} الوكيل {لموكله} مصرحا بذلك في العقد {كان البايع بالخيار إن شاء طالب الوكيل، وإن شاء طالب الموكل} ويكون دخول الوكيل في هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن في الضمان، فإن أعطاه كان له الرجوع بما وزن، لأنه توكل بإذنه في الشراء، وذلك يتضمن تسليم الثمن، وكان الإذن في الشراء إذنا فيه وفيما يتضمنه.
وربما أشكل بأنه لا وجه لرجوعه على الوكيل مع فرض العلم بالوكالة، ضرورة كون الثمن فيما فرضه في ذمة الموكل، لأن الشراء له، ولا ضمان من الوكيل.
نعم مع الجهل بالوكالة يتجه مطالبة الوكيل لظهور مباشرة الشراء في كونه له، ولكن يتوجه حينئذ اختصاص المطالبة به مع فرض استمرار الجهل بذلك.
ومن هنا قال المصنف {و} تبعه بعض الناس أن {الوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة، واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك} إلى حين القبض أو مطلقا، كما احتمله في المسالك للاكتفاء بالجهل حال العقد في استحقاق المطالبة، وإن علم بعد ذلك استصحابا لما كان، ولامكان عدم رضاه بمطالبة الموكل لو علم ابتداء.
وعلى كل حال فلا يكفي في ثبوت الوكالة المقتضية لسقوط حق المطالبة عن الوكيل اعتراف الموكل بها، إذ يمكن أن يكون تواطيا منهما لاسقاط حق المطالبة خصوصا إذا كان قويا.
هذا كله إذا كان الثمن في الذمة ولم يكن قد دفعه الموكل إلى الوكيل، أما إذا كان عينا قد وقع العقد عليها، فقد صرح في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان والتنقيح على ما قيل بمطالبته لمن هي في يده من غير فرق بين الوكيل والموكل، وإن كان في الذمة، ولكن كان قد دفع الموكل إليه ما يجعله ثمنا، ففي القواعد ومحكي الكتب السابقة والتذكرة تخير في مطالبة الوكيل لأن الثمن في يده، والموكل لأن