جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٨
مقابلة أجزاء العمل بأجزاء الحصة هنا، لا شرعا ولا قصدا بخلافه في الإجارة، وإلا لاتجه حينئذ ملك بعض الحصة ببعض العمل قبل ظهور شئ من الزرع، وهو معلوم البطلان كما هو واضح.
{و} كيف كان ف‍ {الكلام إما في شروطه} أي هذا العقد {وإما في أحكامه}.
أما الشروط: فثلاثة {الأول: أن يكون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا} بلا خلاف على ما في الرياض، بل في الغنية الاجماع عليه، وإنه الحجة مضافا إلى قاعدة الاقتصار على المتيقن من النص والفتاوي في عقد المزارعة والمساقاة، المخالف لأصالة عدم الغرر، بل في الصحيح (1) " لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به " وفي المسالك في تفسير الشرط المزبور " أي يكون مجموع النماء بينهما مشاعا، فيخرج بذلك ما لو شرط أحدهما شيئا معينا، والباقي للآخر أولهما، وما لو شرط أحدهما خاصة وغير ذلك، والوجه في بطلان الجميع منافاته لوضع المزارعة ".
قلت: لا خلاف ولا إشكال في بطلان المزارعة مع عدم الإشاعة في شئ منها {فلو شرطه} أي النماء {أحدهما لم يصح وكذا لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه كأن يشترط أحدهما الهرف} أي المتقدم من الزرع {والآخر الأفل} أي المتأخر منه {أو ما يزرع على الجد أول} بمعنى الأنهار الصغار أو ما يجمع حولها من التراب من قطع الأرض {والآخر ما يزرع في غيرها} أو نحو ذلك مما لا إشاعة في شئ منه بينهما.

(1) الوسائل الباب - 8 - من أبواب أحكام المزارعة الحديث - 3 -.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431