جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٨٣
ثم إن الظاهر كون الإعارة الثانية مع فرض إذن المالك إنما هي من الأول مع فرض كون الإذن على هذا الوجه، فإنه يصير حينئذ وكيلا ونائبا، فلا يقدح حينئذ جنونه ونحوه في بقائها.
نعم إذا أذن له في الإعارة لنفسه اتجه حينئذ كون الإعارة منه، واحتمال عدم مشروعية هذا القسم باعتبار اشتراط كون المعير مالكا يدفعه اطلاق الأدلة، و المسلم منه مع عدم إذن المالك، فيكون بالشرط حينئذ مالكا أو مأذونا.
وقد سمعت التسامح في العارية التي ذكر فيها المصنف صحة العارية من الصبي بإذن وليه وستسمع إن شاء الله في الوكالة بإذن الموكل أنها تقع على وجهين، الوكالة عن الموكل، والوكالة عن الوكيل نفسه، نحو ما سمعته في العارية هنا، ولعل مثله يأتي في الوديعة، وقد تقدم منا سابقا بحث فيه.
إنما الكلام فيما يستفاد من إطلاق الإذن، ولعل العارية من المستعير نفسه أظهر الفردين منه، ولعل منه عارية الدار مثلا على أن يدخل فيها من شاء من عياله وغيرهم، فإن الإعارة لهم منه، لا من المعير، أو يقال: إن من انتفاعه انتفاعهم على نحو انتفاع دوابه، والأمر سهل.
وكيف كان فلو خالف وأعار الغير فلا ريب في فساد العارية، ولكن الكلام - في رجوع المالك على من شاء منهما بالعين والمنفعة، مع ضمان العين وعدمها - ما سمعته في العارية من الغاصب، وما عن الفاضل من الفرق بينهما في الجملة لا يخلو من إشكال كما أوضحنا ذلك كله هناك فتأمل والله العالم.
الفصل الرابع: في الأحكام المتعلقة بها وفيه مسائل {الأولى} لا خلاف ولا إشكال في أن {العارية أمانة} كما قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (1) " صاحب العارية والوديعة مؤتمن " ونحوه غيره، وحينئذ فهي كغيرها من الأمانات {لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي أو باشتراط الضمان} زيادة على الوديعة للاجماع بقسميه، والنصوص (2).

(1) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام العارية.
(2) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام العارية.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431