الفصل {الرابع العمل} الذي لا يعتبر فيه أن يكون سقيا وإن كان قد يتوهم من لفظ المساقاة المراد منها الأعم من ذلك ومن غيره، فيجوز عقدها حينئذ على ما لا حاجة إلى السقي كما قد صرح به غير واحد نعم قد ذكر غير واحد من العامة {و} الخاصة أن {اطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل} بكل ما يتكرر كل سنة {بما فيه زيادة النماء} في الكم أو الكيف {من الرفق} بحرث الأرض وحفرها المحتاج إليه، وما يتوقف عليه من الآلات والعوامل من البقرة وخشبة الحرث والسكة و المساحي ونحو ذلك، بل في جامع المقاصد: لا نعلم في وجوب ذلك خلافا هنا وفي المزارعة، {واصلاح الأجاجين} أي الحفر التي يقف الماء فيها في أصول الشجر {وإزالة الحشيش المضر بالأصول وتهذيب الجرايد} بقطع ما يحتاج إلى القطع منها، وكذا زباد الكرم وتهذيب الشجر من غير فرق في ذلك بين الجزء اليابس وغيره {والسقي) ومقدماته المتكررة في سنة كالدلو والرشا واصلاح طريق الماء و تنقيتها من الحمأة ونحوها، واستقاء الماء وفتح رأس الساقية وسدها عند الفراغ على ما تقتضيه الحاجة {والتلقيح العمل بالناضح وتعديل الثمرة} بإزالة ما يضر بها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء وما تحتاج إليه من الشمس، و ليتيسر قطعها عند الادراك، ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد صونا لها عن الشمس المضرة بها ورفعها عن الأرض كذلك، {واللقاط} للثمرة بحسب نوعها و وقتها مما يؤخذ للزبيب، يقطعه عند حلاوته في الوقت الصالح له، وما يعمل دبسا فكذلك وما يؤخذ يابسا فعند يبسه {وإصلاح موضع التشميس} المحتاج إليه {ونقل الثمرة إليه} وتقليبها فيه {وحفظها} على أصولها {و} في بيدرها، وطريق إيصالها إلى المالك إن لم يكن هو المتولي إلى غير ذلك مما ذكروه بالنسبة إلى العامل، كما أنهم قد ذكروا أيضا أن إطلاقها أيضا يقتضي {قيام صاحب الأصل
(٦٦)