جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤١
{الفصل الرابع: في التنازع: وفيه مسائل} {الأولى: إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول} منكرها الموافق للأصل سواء كان {المالك} أو غيره {مع يمينه} بلا خلاف ولا إشكال، ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع كل مال إلى صاحبة وإن كان بعده أو بعد استيفاء الجميع الذي يزعم مدعي الإجارة أنه مورد العقد، فلا يخلو إما أن يكون المدعي المالك أو المتصرف.
فإن كان المالك وحلف المنكر انتفت ووجب أجرة المثل، فإن كانت أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له المطالبة إن كان دفعه لاعترافه باستحقاق المالك، بل يجب عليه إيصاله إليه إن لم يكن دفعه.
وإن كان ليس للمالك قبضه بعد اعترافه بعدم استحقاقه إلا أن يكذب نفسه في دعواه الأولى على قول، منشؤه انحصار الحق فيهما، وإن زاد المسمى على أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزايد إن كان دفعه ويسقط عنه إن لم يكن، والعين ليست مضمونة عليه في هذه الصورة لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.
وإن كان المدعي المتصرف فحلف المالك استحق أجرة المثل، فله المطالبة إن لم يكن قبض قدرها وإن زادت عن المسمى بزعم المتصرف، وإن كان المسمى أكثر فليس له المطالبة في الزايد إلا أن يكذب نفسه بالقول السابق، وإن وجب على المتصرف إيصاله إليه بطريق من الطرق الشرعية، ولو كان المتصرف قد أقبض المسمى وكان أزيد من أجرة المثل فليس له المطالبة بالزايد المعترف بعدم استحقاقه إلا أن يكذب نفسه كما عرفت وإن وجب على المالك ايصاله إليه كذلك، ولكن العين هنا مضمونة إذا كان المالك منكرا لأصل الإذن وإلا فلا ضمان.
{وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر} بفتح الجيم، فإن القول قول المالك الذي هو المنكر غالبا في مثل ذلك لأصالة عدم وقوعها على أزيد مما اعترف به، و احتمال التحالف - أو القول به لأن كلا منهما مدع ومنكر - ضعيف مع فرض
(٣٤١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431