بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب المزارعة والمساقاة {أما المزارعة فهي} لغة: مفاعلة من الزرع وشرعا {معاملة على الأرض بحصة من حاصلها} ولعل تحقق المعنى اللغوي فيه باعتبار مباشرة أحدهما وأمر الآخر به نحو ما سمعته في المضاربة وهل هي المخابرة؟ فيه خلاف لا فائدة مهمة في تحقيقه لكن في المسالك " قد يعبر عن المزارعة بالمخابرة إما من الخبر وهو الأكار أو من الخبارة وهي الأرض الرخوة أو مأخوذ من معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل خيبر.
وعلى كل حال فالمعاملة في تعريفها بمنزلة الجنس الشامل للإجارة والمساقاة وغيرهما، وبالأخير يخرج الأول، لعدم صحتها بحصة من النماء كما أنه بالأول يخرج الثاني، لأنها معاملة على الأصول بحصة منها وإن كانت الأرض تابعة وقد عرفت غير مرة أن المراد بنحو هذا التعريف في كلامهم التصوير والتمييز في الذهن في الجملة فلا يناسب الاطناب في بيان فقده لوازم التعريف من الطرد والعكس وغيرهما كما هو واضح.
ولا ريب في مشروعية هذا العقد عندنا، وعند أكثر علماء الاسلام، بل نصوصا فيها وفي المساقاة مستفيضة أو متواترة.
منها خبر أبي الربيع الشامي (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل