على جميع العمل، على وجه لا يبقى للعامل إلا الاستعمال والسمسرة، ففيه: إن المتجه في مثله الفساد، لا الجواز، ضرورة عدم ما يدل على الصحة بعد أن كان مثل ذلك خارجا عن عمل المساقاة المعتاد، ودعوى كونه عملا تدعو الحاجة إليه، فإن المالك قد لا يهتدى إلى الدهقنة واستعمال الأجراء، ولا يجد من يباشر الأعمال أو لا يأتمنه، فيحتاج إلى مساقاة من يعرف ذلك، لينوب عنه في الاستعمال كما ترى.
نعم لا بأس باشتراط العامل ذلك على أن تكون الأجرة منه بمعنى اشتراط عدم مباشرة العامل، فإن ذلك لا يمنع صحة المساقاة حتى مع اشتراط عمل المالك بأجرة منه عنه، فضلا عن غيره، ضرورة عدم اشتراط المباشرة في المساقاة. والله العالم.
الفصل {الخامس في الفائدة) * أي الثمرة {و} لا خلاف في أنه {لا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا} بينه وبين المالك مساو أو مفاضل على نحو ما سمعته في المزارعة، لأن ذلك هو الثابت من مشروعيتها دون غيره، {فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة} حينئذ قطعا {وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة} مطلقا أو سنة {لم تصح المساقاة} التي هي خلاف الأصل المقتصر فيما ينافيه على المتيقن، وليس ذلك منه، بلا خلاف {و} لا إشكال، بل قضية ما سمعته سابقا في المزارعة من جماعة أنه كذلك تبطل المساقاة {لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما}.
بل {وكذا لو قدر لنفسه أرطالا} معلومة {وللعامل ما فضل، أو عكس بل {وكذا لو جعل حصة ثمرة نخلات بعينها} له {وللآخر ما عداها} إلى غير ذلك مما ينافي الإشاعة في مجموع الفائدة الحاصلة من الأصول التي وقع عقد المساقاة عليها، الذي صرح في المسالك باعتباره هناك. وإلا لأمكن خلو أحدهما عنها مع عدم حصول غير المعين، لكن قد عرفت البحث فيه سابقا على وجه لا يخفى