جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٧١
على جميع العمل، على وجه لا يبقى للعامل إلا الاستعمال والسمسرة، ففيه: إن المتجه في مثله الفساد، لا الجواز، ضرورة عدم ما يدل على الصحة بعد أن كان مثل ذلك خارجا عن عمل المساقاة المعتاد، ودعوى كونه عملا تدعو الحاجة إليه، فإن المالك قد لا يهتدى إلى الدهقنة واستعمال الأجراء، ولا يجد من يباشر الأعمال أو لا يأتمنه، فيحتاج إلى مساقاة من يعرف ذلك، لينوب عنه في الاستعمال كما ترى.
نعم لا بأس باشتراط العامل ذلك على أن تكون الأجرة منه بمعنى اشتراط عدم مباشرة العامل، فإن ذلك لا يمنع صحة المساقاة حتى مع اشتراط عمل المالك بأجرة منه عنه، فضلا عن غيره، ضرورة عدم اشتراط المباشرة في المساقاة. والله العالم.
الفصل {الخامس في الفائدة) * أي الثمرة {و} لا خلاف في أنه {لا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا} بينه وبين المالك مساو أو مفاضل على نحو ما سمعته في المزارعة، لأن ذلك هو الثابت من مشروعيتها دون غيره، {فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة} حينئذ قطعا {وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة} مطلقا أو سنة {لم تصح المساقاة} التي هي خلاف الأصل المقتصر فيما ينافيه على المتيقن، وليس ذلك منه، بلا خلاف {و} لا إشكال، بل قضية ما سمعته سابقا في المزارعة من جماعة أنه كذلك تبطل المساقاة {لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما}.
بل {وكذا لو قدر لنفسه أرطالا} معلومة {وللعامل ما فضل، أو عكس بل {وكذا لو جعل حصة ثمرة نخلات بعينها} له {وللآخر ما عداها} إلى غير ذلك مما ينافي الإشاعة في مجموع الفائدة الحاصلة من الأصول التي وقع عقد المساقاة عليها، الذي صرح في المسالك باعتباره هناك. وإلا لأمكن خلو أحدهما عنها مع عدم حصول غير المعين، لكن قد عرفت البحث فيه سابقا على وجه لا يخفى
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431