ولخبر إسحاق بن عمار (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجئ الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، قال: اعطه أرخص ما تجد له أولا؟
لانسياق غيره من الاطلاق، ولو لسبق التهمة إلى الذهن، أو الشك في تناوله له.
وللنصوص، كخبر ابن الحكم (2) عن الصادق عليه السلام إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك، وإن كان الذي عندك خيرا منه.
وخبر إسحاق (3) سألته عليه السلام أيضا عن الرجل يبعث إلى الرجل، فيقول له:
ابتع لي ثوبا، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له بالسوق فيعطيه من عنده قال: لا تقربن هذا ولا يدنس نفسه إن الله عز وجل يقول " إنا عرضنا الأمانة " إلى آخره وإن كان ما عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده ".
وخبر القلانسي (4) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل - يجيئني بالثوب فأعرضه، فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال: لا تزده.
وخبر ابن أبي حمزة (5) " سمعت الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع قال: ما أحب لك ذلك، قال إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع، قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا، أرأيت لو أن الرجل قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقربه " خلاف:
فعن الفاضل في التذكرة والمختلف والنهاية والتلخيص ولواحق رهن القواعد وولده في الإيضاح والشهيد في الحواشي وصريح أبي الصلاح أو ظاهره الأول، وعن المبسوط والخلاف والإرشاد ووكالة القواعد الثاني بل عن التذكرة أنه المشهور ولعل الأقوى الأول للصدق عرفا وامكان حمل النصوص المزبورة بعد الغض