جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٦
لأنه أمين والله العالم.
المسألة {الخامسة: إذا زوجه امرأة} بعنوان التوكيل كما فرضه جماعة، أو مطلقا كما هو مقتضى اطلاق المصنف وغيره، بل والدليل خصوصا صحيح الحذا (1) الذي تسمعه {فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه} لأنه منكر بلا خلاف ولا اشكال.
{ويلزم الوكيل مهرها} الذي أوقع العقد عليه كما عن النهاية والوسيلة والنافع وكشف الرموز والتحرير والإرشاد والقواعد والقاضي والكيدري لا لأن المهر يجب بالعقد كملا ولا ينتصف إلا بالطلاق المفقود في المقام وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره في الاشهاد، ولا لأنه أقر بأنه أخرج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلم إليها فكان عليه الضمان، فإن كل من أقر باخراج ملك عن غيره لعوض لم يسلم ضمنه له، لتفريطه - إذ هما كما ترى.
بل لخبر محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه السلام " في رجل زوجته أمه ولم يقبل فقال: إن المهر لازم " لأنه بناء على تنزيله على دعوى الوكالة، بل عن الشيخ وأتباعه العمل به على ظاهره، {و} لكن يمكن حمله على ما {روي} من لزوم {نصف مهرها} كما تسمعه في صحيح الحذاء فتتفق النصوص جميعا حينئذ على النصف الذي عمل به الشيخ والحلي ويحيى بن سعيد والفاضل في التذكرة والفخر و غيرهم على ما حكي به في المسالك وغيرها أنه المشهور.
لخبر عمر بن حنظلة (3) " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق، أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضائي وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب وخطب له وبذل عنه الصداق و

(1) الوسائل الباب - 26 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث - 1.
(2) الوسائل الباب - 7 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث - 3.
(3) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أحكام الوكالة الحديث - 1.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431