لأنه أمين والله العالم.
المسألة {الخامسة: إذا زوجه امرأة} بعنوان التوكيل كما فرضه جماعة، أو مطلقا كما هو مقتضى اطلاق المصنف وغيره، بل والدليل خصوصا صحيح الحذا (1) الذي تسمعه {فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه} لأنه منكر بلا خلاف ولا اشكال.
{ويلزم الوكيل مهرها} الذي أوقع العقد عليه كما عن النهاية والوسيلة والنافع وكشف الرموز والتحرير والإرشاد والقواعد والقاضي والكيدري لا لأن المهر يجب بالعقد كملا ولا ينتصف إلا بالطلاق المفقود في المقام وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره في الاشهاد، ولا لأنه أقر بأنه أخرج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلم إليها فكان عليه الضمان، فإن كل من أقر باخراج ملك عن غيره لعوض لم يسلم ضمنه له، لتفريطه - إذ هما كما ترى.
بل لخبر محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه السلام " في رجل زوجته أمه ولم يقبل فقال: إن المهر لازم " لأنه بناء على تنزيله على دعوى الوكالة، بل عن الشيخ وأتباعه العمل به على ظاهره، {و} لكن يمكن حمله على ما {روي} من لزوم {نصف مهرها} كما تسمعه في صحيح الحذاء فتتفق النصوص جميعا حينئذ على النصف الذي عمل به الشيخ والحلي ويحيى بن سعيد والفاضل في التذكرة والفخر و غيرهم على ما حكي به في المسالك وغيرها أنه المشهور.
لخبر عمر بن حنظلة (3) " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق، أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضائي وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب وخطب له وبذل عنه الصداق و