غير ذلك مما طلبوه وسألوه. فلما رجع إليه، أنكر ذلك كله، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له، حل لها أن تتزوج، ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها، لأن الله تعالى يقول: فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل. وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج ".
وصحيح أبي عبيدة (1) عنه عليه السلام أيضا " في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال:
خالف أمره، وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه، فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها فلا شئ لها ".
ومن ذيله يعلم أن المراد بالصداق أولا النصف، كما يعلم إرادة المرأة من " الأهل " فيه وإلا كان دالا على وجوب مهر ونصف ولم يقل به أحد ولا وجه له ولعله لعدم تنقيح المراد من هذا الصحيح واشتمال الأول على التعليل الذي لا يوافق الضوابط واستبعاد الالتزام بمقتضاها الشامل للوكالة التي أخبرها بها، وللفضولية ونحو ذلك مما لا غرور فيه واحتمالها ضمان الوكيل المهر بعد العقد والاعتراف بالوكالة، {و} التنصيف حينئذ تنزيلا لانتفاء النكاح ظاهرا منزلة الفسخ بالطلاق.
{قيل:} وإن لم نعرف القائل به غير واحد قبل المصنف {يحكم ببطلان العقد في الظاهر} لعدم ثبوت الوكالة {و} عدم غرامة شئ على أحد منهما.